القضاء الإداري يؤيد حظر التعامل مع مجموعة «نجاد البرعي» كجمعية أهلية - بوابة الشروق
الجمعة 26 أبريل 2024 3:02 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

القضاء الإداري يؤيد حظر التعامل مع مجموعة «نجاد البرعي» كجمعية أهلية

نجاد البرعي
نجاد البرعي
كتب- محمد نابليون: 
نشر في: الإثنين 31 يوليه 2017 - 1:54 م | آخر تحديث: الإثنين 31 يوليه 2017 - 1:54 م
• المحكمة :" البرعي" وآخرين أسسوا شركة مدنية للمحاماة تختلف في جوهرها عن الجمعيات الأهلية

قضت محكمة القضاء الإداري، الإثنين، بتأييد قرار وزارة التضامن الإجتماعي بعدم جواز التعامل مع المجموعة المتحدة-محامون ومستشارون قانونيون- وعدم جواز مشاركتها في أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، باعتبارها كيانا مخالفة لأحكام قانون الجمعيات الأهلية.

ورفضت المحكمة بموجب الحكم الدعوى المقامة من المحامي الحقوقي نجاد البرعي، والتي طالب فيها بإلغاء ذلك القرار. 

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أسامة منصور وحازم اللمعي، وحمدي جبريل أبو زيد، وحسن شوقي ، ومحمد قنديل، نواب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية إبراهيم سيد.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الثابت من أوراق الدعوى أن " البرعي" وآخرين أسسوا شركة مدنية للمحاماة، استنادا للمادة ٥ من قانون المحاماة بغرض تقديم الاستشارات القانونية والاستثمارية والاقتصادية المتكاملة لأعمال المحاماة، مؤكدة أنه تبين أن هذه الشركة تهدف إلى الربح وفقا لأحكام المادة ٥٠٥ من القانون المدني.

وأشارت المحكمة إلى أن وزارة التضامن الإجتماعي أكدت في ردها على الدعوى أن القرار المطعون فيه لا يتعلق بتعامل الجمعيات مع المجموعة المتحدة كشركة محاماة، وإنما يتعلق بعدم جواز مشاركة الشركة في أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وأضافت المحكمة أنه ثبت لديها أن الشركة المذكورة تختلف كليا عن الجمعيات الأهلية التي يتم تكوينها بغير غرض الحصول على ربح مادي، فضلا عن أن لكل من الشركة والجمعية أحكامه المتباينة ومجاله القانوني الذي يستقل به عن الآخر ولا يختلط به، ومن ثم فإنه يحظر على الشركة المذكورة ممارسة أي نشاط مما يدخل في نشاط الجمعيات والمؤسسات الأهلية، لافتة إلى أن مخالفة هذا الحظر يشكل جريمة يعاقب عليها قانونا.

وانتهت المحكمة إلى أن الشركة المذكورة خرقت هذا الحظر بإبرامها بروتوكولات تعاون أحدها مع الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بمحافظة بني سويف في إطار تنفيذ المرحلة الثالثة لمشروع " نحو فهم أفضل لقانون و الجمعيات الأهلية" بدعم من الوكالة الأسترالية من أجل تقديم المساعدة ونشر الوعي القانوني للجمعيات والمؤسسات الأهلية، كما ثبت للمحكمة أن الشركة المذكورة تمارس من خلال وحدة دعم المنظمات غير الحكومية أعمالا لا تستهدف الربح وذلك بصفة مستمرة وغير عرضية، إذ تقوم بغير مقابل مادي وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والوكالة الاسترالية لتقديم الخدمات القانونية والتوعوية للجمعيات الأهلية.

ومن انتهت المحكمة إلى صحة القرار المطعون فيه باعتباره قائماً على سنده المبرر قانوناً.

وأشارت المحكمة إلى أن الشركة المذكورة لم تؤسس جمعية وفقا لأحكام قانون الجمعيات الأهلية لمزاولة تلك الأنسطة، وإنما زاولتها بنفسها من خلال وحدة الدعم المذكورة بالمخالفة لأحكام القانون وبعيدا عن رقابة الدولة القانونية والمالية على تلك الأنشطة وفقا لما قرره القانون المذكور ولا ئحته التنفيذية.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة طبقت في هذا الحكم أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢، المنطلق على وقائع الدعوى.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك