نحو قانون جديد لانتخابات المحليات

عمرو هاشم ربيع
عمرو هاشم ربيع

آخر تحديث: الخميس 14 يوليه 2022 - 7:40 م بتوقيت القاهرة

منذ عام 2011 تعيش مصر بدون مجالس محلية. والمجالس المحلية رغم أنها ذراع الدولة فى تحقيق التنمية وكذلك مواجهة الإرهاب، بل ووسيلة لرفع العبء عن كاهل أعضاء مجلس النواب، إلا أنه ما زالت المجالس المحلية بل وقانون الإدارة المحلية بأسره خارج الخدمة، وهو أمر مخالف لنص م242 من الدستور.

فى السطور التالية نحاول وضع نظام لانتخابات المحليات، وهى الانتخابات التى اشترط الشارع الدستورى فيها شروطًا، يحسبها البعض أنها يستحيل معها وضع نظام انتخابى، إلا وطعن بعدم دستوريته، وهو أمر قد يبدو حقيقيًا. فالمادة 180 تشترط لتلك المجالس أن يكون ربعها من الشباب، والربع الآخر من المرأة، والنصف على الأقل من العمال والفلاحين، مع وجود تمثيل مناسب للمسيحيين وذوى الإعاقة.
المجالس المحلية وفقا لحال اليوم، تتألف من نحو 1851 مجلسًا فى عدد مماثل من الوحدات الإدارية، منها 27 تخص المحافظات، و198 للمراكز، و227 للمدن، و87 للأحياء، و1321 للوحدات القروية. ويتباين عدد أعضاء المجالس، ليس فقط بسبب اختلاف طبيعتها من حيث كونها مجلس محافظة أو مجلس مدينة أو خلافه، بل بسبب تباين عدد السكان بين الوحدات الإدارية(محافظة/ قسم/ قرية...)، وكذلك تباين عدد الأفرع المحلية المنبثقة عن الوحدة الإدارية المعنية. فمثلا هناك محافظة تضم خمسة مراكز وأخرى تضم عشرة. ومركزا يضم ثلاثين قرية وآخر يضم أربعين. وفوق كل ذلك، تتباين أعضاء المجالس المحلية، بسبب طبيعة مساحة المحافظات كونها حدودية أو غير حدودية. من هنا يتراوح عدد أعضاء الوحدة الإدارية الواحدة من 12 وربما أقل ليتجاوز أحيانا الـ 300 عضو مثل مجلس محلى محافظة القاهرة.

يقترح حال عقد انتخابات المحليات، أن تتألف تلك المجالس عبر نظام القوائم النسبية الحزبية. بحيث تقوم الأحزاب منفردة أو مؤتلفة بوضع قوائم أصلية للمرشحين وقوائم أخرى شبيهة تماما للاحتياطيين، يتلاءم كل منها مع عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم للوحدة الإدارية. ولا تقبل قوائم الأحزاب إلا تلك التى تضم ترتيبًا محددًا يضع الشباب والمرأة بشكل متوالية حسابية لنصف عدد المطلوب انتخابهم فى القائمة. بمعنى أن تبدأ نصف القوائمة بشاب ثم امرأة وهكذا. أما النصف الثانى فيفتح لكل المرشحين.

فمثلا إذا كان لدينا مجلس لمحافظة سيؤلف من 100 عضو، ولدينا 5 قوائم حزبية أصلية يضم كل منها 100 مترشح. وقد رتبت القوائم جبرا بمتوالية حسابية (شاب/ امرأة/ شاب/ امرأة...) وذلك فى النصف الأول للمترشحين بالقائمة الأصلية وعشوائيا دون الاهتمام بالصفات فى النصف الثانى من القائمة. وبالطبع من الممكن أن يجمع الترتيب السابق بين الصفتين، كأن يكون المرشح الأول شابة.
أما بالنسبة إلى المسيحيين وذوى الإعاقة، فيشترط أن تضم القائمة المرشحة ما لا يقل عن 10% من المترشحين، لكون الدستور قد أتى بكلمة تمثيل مناسب لكلاهما. بمعنى أن يكون لدينا مرشح مسيحى رقم 10 و20 و30 و40 وهكذا، ومرشح من ذوى الإعاقة رقم 11 و21 و31 و41 وهكذا. وبالنسبة للعمال والفلاحين، فيشترط القانون أن يكون كل رقم زوجى ممن ينتمون لتلك الصفة فى كل (وليس نصف) القائمة، حتى لو كانوا من الشباب أو المرأة أو المسيحيين أو ذوى الإعاقة.

عقب الاقتراع وفرز الأصوات هب أنه كانت النتيجة حصول قائمة الحزب (أو ائتلاف) على 40,1% من الأصوات بالمحافظة، فالقوائم ب وج ود وهـ على 30,3% فـ 20% فـ 9% فـ 6.% من الأصوات على التوالى، وهذه النسب تحسب على أساس قيمة المقعد، وذلك بقسمة عدد الحاضرين على عدد المقاعد فى الوحدة المحلية المعنية بالانتخاب.

بداية تستبعد القائمة هـ من المنافسة لكون العتبة الانتخابية 1% على الأقل (فرضا). وتوزع المقاعد الـ 100 حسابيًا بحيث يختار من القائمة أ = 40 عضوًا فالقائمة ب = 30 عضوا، فالقائمة ج = 20 عضوا فالقائمة د = 9 أعضاء. أما العضو الأخير (رقم 100) المستبعد من القائمة هـ فيختار من القائمة الحاصلة على أكبر البواقى، أى القائمة ب.

تبدأ بعد ذلك الخطوة الأهم، وهى إعادة الاختيار بين الأعضاء داخل القائمة الواحدة، بحيث تستوفى النسب الدستورية فى مجمل الوحدة المحلية، والخاصة بالربع للشباب وكذلك المرأة، والنصف للعمال والفلاحين، والـ 10% المقررة فرضًا لكل من المسيحيين وذوى الإعاقة. بحيث تجرى أعمال تباديل وتوافيق داخل القائمة، مع مراعاة تداخل الصفات فى كل قائمة، إذ قد يكون الاسم الواحد يجمع بين الصفات الأربع.

وفى جميع الأحوال يجب أن يقرر القانون، بقية إعمال النسب المذكورة (ولتجنب صعوبة حصول الأحزاب المشاركة على صفات محددة فى محافظات بعينها) إقرار تحويل محلات الانتخاب بدى بعض الناخبين إلى وحدات قد لا تتوفر فيها بالضرورة الصفات الاجتماعية للفئات الأربع، كما يجب إقرار قواعد التزكية حال عدم الترشح لأكثر من قائمة فى الوحدة الإدارية الواحدة.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved