افهموها يا جماعة

فهمي هويدي
فهمي هويدي

آخر تحديث: الأربعاء 28 سبتمبر 2011 - 9:30 ص بتوقيت القاهرة

محكوم علينا فيما يبدو أن نظل ندور فى فلك الثنائيات التى تضيع الوقت وتستهلك الطاقات بلا مبرر، فقد أهدرنا وقتا غير قليل فى الجدل حول أيهما أولا الدستور أم الانتخابات. ثم انتقلنا إلى المفاضلة بين الدولة المدنية والدينية، ودخلنا فى مكلمة المبادئ الحاكمة وفوق الدستورية وعلاقتها بالدستور. بعد ذلك وجدنا أنفسنا وسط الجدل حول الانتخابات وما إذا كنا نعتمد النظام الفردى أم القوائم النسبية، فى الوقت الذى بدا البعض يتجادل فيه حول النظام الرئاسى أم البرلمانى.

 

الآن دخلنا نفقا جديدا، عبثيا هذه المرة، يتعلق بالطوارئ وهل هى انتهت أم أنها مستمرة حتى منتصف العام المقبل كما يوحى بذلك كلام بعض أعضاء المجلس العسكرى. وهم الذين انحازوا إلى السياسة وليس إلى الشرعية الدستورية. فى حين أن أهل القانون يعتبرون الأمر محسوما ولا يحتاج إلى مناقشة. يوم السبت الماضى 24/9 نشرت الأهرام مقالا محكما للمستشار طارق البشرى فى تبيان انتهاء الطوارئ. وقد تلقيت رسالة بذات المعنى من الأستاذ مدحت أبوالفضل المحامى، ووجدت أنها مفيدة ليس فقط لقوة الحجة فيها، ولكن أيضا لأن فى الإعادة إفادة كما يقال، هذه خلاصة الرسالة:

 

بمقتضى المادة 59 من الإعلان الدستورى تكون حالة الطوارئ قد انقضت بمرور ستة أشهر على صدور ذلك الإعلان ونشره فى الجريدة الرسمية. ولا ينال من ذلك ما جاء فى نص المادة 62 من الإعلان ذاته التى تقضى بأنه يبقى صحيحا ونافذا ما قررته القوانين واللوائح قبل صدوره، وذلك وفقا لما يعرف بمبدأ المشروعية، التى مؤداها أنه لا يصح أن يخالف تشريع أدنى أحكام التشريع الأعلى مرتبة منه.

 

فالمشروعية تعنى أن القواعد القانونية المدونة، أى التشريعات، تتدرج فيما بينها، بحيث تحتل القمة القواعد الدستورية، وتليها القواعد التشريعية أى الصادرة عن السلطة التشريعية، وأخيرا القواعد اللائحية التى تضعها السلطة التنفيذية. بمعنى أنه فى ظل مبدأ المشروعية لا يصح أن يخالف التشريع الأدنى التشريع الأعلى منه مرتبة. أى أن القانون لا يصح أن يخالف الدستور، واللائحة لا يصح أن تخالف القانون، وعلى ضوء هذه القاعدة المستقرة، يتعين تفسير نص المادة (62) من الإعلان الدستورى. وهذا التفسير يؤدى إلى القول بأن القوانين الصادرة من السلطة التشريعية قبل الإعلان الدستورى تكون صحيحة ونافذة ما لم تتعارض مع ذلك الإعلان.

 

وطالما أن الإعلان الدستورى ينص فى المادة 59 منه إنه لا يجوز أن تمتد حالة الطوارئ لأكثر من ستة أشهر، إلا بالاستفتاء الشعبى، فإن مقتضى مبدأ المشروعية أن يكون التشريع الصادر عن المجلس التشريعى المنحل بفرض حالة الطوارئ صحيحا ونافذ المدة المحددة فى الإعلان الدستورى، وهى ستة أشهر، بحيث لا يجوز مدها إلا بالاستفتاء الشعبى، وهذا هو التفسير الصحيح لحكم المادة (62) سالفة الذكر.

 

والقول بغير ذلك مخالف للمبادئ المستقرة قانونا وذلك لما يلى:

 

أولا: أن فى هذا القول خروجا على مبدأ المشروعية، إذ مؤداه سريان نص قانونى مخالف لنص أعلى منه هو نص دستورى يقرر أنه لا يصح استمرار حالة الطوارئ لأكثر من ستة أشهر بغير استفتاء شعبى يجيز ذلك.

 

ثانيا: أن الرأى القائل باستمرار القانون القديم الذى يفرض حالة الطوارئ لمدة تزيد على ستة أشهر بغير استفتاء شعبى، يتعارض مع قاعدة الإلغاء الضمنى للنص التشريعى، وهذه القاعدة تعنى أنه إذا صدر قانونان متعاقبان فى الزمان ومتناقضان فى الأحكام اعتبر القانون القديم منسوخا ضمنيا بالقانون الجديد. ويكون ذلك من باب أولى إذا كان الجديد نصا دستوريا لما هو مقرر من أن السلطة التى تملك الإلغاء هى السلطة التى أصدرت التشريع، أو سلطة أعلى منها.

 

ثالثا: أن هذا النظر يستند إلى تفسير غير صحيح لنظرية عدم رجعية القانون، ذلك أن معنى عدم الرجعية هو عدم المساس بما تم فى الماضى من تكوين أو انقضاء مراكز قانونية، وخلاف ذلك فإنه يكون للتشريع الجديد أثر فورى فيسرى على كل ما يقع بعد نفاذه ولا يستثنى من ذلك إلا المراكز العقدية غير المتعلقة بنظام قانونى يستقل الأفراد فيه بتنظيم أثاره بإراداتهم، أما ما عدا ذلك خاصة التشريعات التى تتصل بالنظام العام فتسرى فور صدورها. وعلى هذا الأساس يسرى بأثر فورى القانون الصادر بفرض سعر الزامى للعملة الورقية. أو قوانين العمل الجديدة. أو المتعلقة بنظام الملكية. والقوانين التى تحكم مركز واختصاص الموظف العام. ومن باب أولى القوانين المتعلقة بالحريات العامة فى الدولة.

 

أذكّر أخيرا بكلمة لواحد من رواد القانون الدستورى فى مصر، الدكتور وحيد رأفت، قال فيها: «إن الإسراف فى القوانين المنظمة للحريات، يكبل الحرية، ويغرس اليأس فى النفوس، ويزيل البسمة من الوجوه، فتصبح الحياة بلا طعم أو أمل»، ترى هل يفسر ذلك لماذا يمضى كل فرد فى مصر وعلى وجهه قتامة. وفى أدائه يأس وتراخ؟

 

 

fhoweidy@gmail.com

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved