بمشروع قانون جديد.. فرض غرامات مالية على الأب حال امتناعه عن دفع نفقة

آخر تحديث: الأربعاء 1 فبراير 2023 - 4:37 م بتوقيت القاهرة

علي كمال

السادات: احتساب غرامة شهرية عن كل تأخير يمثل 10% من قيمة النفقة المحكوم بها تذهب إلى بنك ناصر الاجتماعي أو صندوق تكافل الأسرة
أعلن النائب كريم طلعت السادات، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقدمه للمجلس، بمشروع قانون بتعديل المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000، بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية.

وقال السادات في تصريح خاص لـ"الشروق"، إنه تقدم بمشروع قانون قانون بتعديل المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000، المضافة بالقانون 91 لسنة 2000، لمجلس النواب اليوم، يقضي بتوقيع عقوبة فرض غرامات مالية على الأب حال امتناعه عن دفع النفقة.

واشار " السادات" فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون: إن بعض الآباء الصادر ضدهم أحكام بالنفقة يستغلون طول أمد التقاضي في قانون الأحوال الشخصيه لتعطيل سداد النفقات المحكوم بها ضدهم وإرهاق الحاضن ماديا ونفسيا، لافتا إلى أن القانون اشترط حتى تسطيع الصادر لصالحها حكم بالنفقات أو الأجور رفع دعوي حبس أن يكون الحكم نهائيا أي بعد صدور حكم أول درجة يجب عليها، أما انتظار مدة الأربعين يوما لصيرورة الحكم نهائي أو استئناف الحكم وفي أغلب الأحيان يتم استئناف الحكم وتطول فترة التقاضي بين أول درجة والاستئناف لمده عام.

وأضاف: "أن الحاضن تكون في حاجة ماسة للتنفيذ النفقه للانفاق علي صغارها، وحيث إن الصادر ضده الحكم له حق السداد في أي مرحلة كانت عليها دعوى الحبس حتى لو بعد صدور الحكم بالحبس ثلاثين يوما دون أي مسؤولية قانونية عليه مما يضع عبء على الصادر لصالحها الحكم في اتخاذ إجراءات دعوى النفقه ثم الاستئناف ثم رفع دعوى حبس ثم السير في تنفيذ حكم الحبس.

وتابع: "أن أفضل سبيل لاجبار الصادر ضده حكم بالنفقة هو احتساب غرامة شهرية عن كل شهر تأخير يمثل 10% من قيمه النفقة المحكوم بها على أن تذهب تلك الغرامة إلى صندوق كفالة الأسرة أو بنك ناصر الاجتماعي.

‎وأشار السادات إلى 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون 91 لسنة 2000،" أنه إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور، وما في حكمها، جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا، فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً يقبله الصادر لصالحه الحكم فإنه يخلى سبيله".

وجاء نص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون 91 لسنة 2000 بعد التعديل "أنه إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر في دعاوى النفقات والأجور، وما في حكمها، جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء، ولم يمتثل رغم علمه بالحكم الصادر ضده حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً يقبله الصادر لصالحه الحكم فإنه يخلى سبيله مع احتساب غرامه شهرية تمثل نسبه 10% من قيمة النفقة الشهرية المحكوم بها تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائي أو من تاريخ علمه".

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved