تعديلات قوانين الإرهاب: توسيع نطاق جرائم التمويل وآثار جديدة للإدراج على القوائم

آخر تحديث: الأربعاء 1 أبريل 2020 - 12:05 م بتوقيت القاهرة

محمد نابليون

- المؤبد والإعدام لتمويل سفر الإرهابيين لتنفيذ عمليات إرهابية بدول أخرى
- عدم تعيين الشخص المُدرج في الحكومة أو التعاقد معه ووقف عضويته بالنقابات المهنية

 


ركزت التعديلات الجديدة التي أدخلتها السلطتان التنفيذية والتشريعية على قانوني الكيانات الإرهابية ومكافحة الإرهاب، على توسيع نطاق جرائم تمويل الإرهاب لتشمل جرائم جديدة كتمويل الإرهاب بقصد سفر الإرهابيين لتنفيذ مخططات في دول أخرى، كما أوضحت التعديلات ماهية الأموال التي تستخدم في تمويل الإرهاب بأن ضمت إليها الأصول المالية بشتى أنواعها، ورتبت التعديلات آثاراً جديدة على إدراج الأشخاص على قوائم الإرهابيين.

ففي التعديلات الجديدة التي أدخلت على قانون الكيانات الإرهابية، استمر تعريف «الكيان الإرهابي» على النحو الذي ورد عليه في القانون، غير أن التعديلات لم تورد لفظي الشركات والاتحادات في أشكال الكيانات الواردة بالتعريف، والتي كان يشملها التعريف في القانون الأصلي.

وفيما يتعلق بتعريف «الأموال والأصول الأخرى» فكان القانون الأصلي يضع تعريفاً للفظ «الأموال» فقط، وكان ذلك التعريف قاصراً على اعتبارها «جميع الأصول والممتلكات أياً كان نوعها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أياً كان شكلها، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها».

أما التعديلات الجديدة فتضمنت استبدال كلمة «الأموال» أينما وردت في القانون بكلمة «الأموال والأصول الأخرى» وعرفت الأخيرة بأنها «جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات أياً كان نوعها سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، أياً كانت وسيلة الحصول عليها، والوثائق والأدوات القانونية والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أياً كان شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية، وأية فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتبة على أو متولده من هذه الأموال أو الأصول، أو أية أصول أخرى اُستخدمت أو يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات».

وترتيباً على التعريف الجديد لكلمة «الأموال والأصول الأخرى» غيرت التعديلات الجديدة من طبيعة الأثر المترتب على إدراج الجمعية أو الجماعة أو المنظمة أو غيرها على قائمة الكيانات الإرهابية بشأن تجميد أموالها؛ فبعد أن كان طبيعة هذا الأثر تقتصر في القانون الأصلي على «تجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي»، وسعت التعديلات من ذلك الأثر ليكون «تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله».

وبناءً على التعريف الخاص بـ«الأموال والأصول الأخرى» غيَرت التعديلات أيضاً من الآثار المترتبة على إدراج الشخص الطبيعي على قائمة الإرهابيين، وأضافت إليها آثار جديدة، ففي الوقت الذي استمرت فيه الآثار المتعلقة بالمنع من السفر ومنع الشخص الأجنبي من دخول البلاد وسحب جواز السفر وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف العامة كما هي، أضيفت 5 آثار جديدة، هي: عدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال، والوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر، وحظر ممارسة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وحظر تلقي الأموال أو تحويلها وكذا غيرها من الخدمات المالية المشابهة، وأخيراَ وقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنون بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص للمنفعة العامة.

وفي المادة السادسة من القانون والتي تتيح لذوي الشأن والنيابة العامة الطعن على القرار الصادر بالإدراج أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض، أضافت التعديلات لهذه المادة فقرة ثانية تجيز لذوي الشأن تضمين الطعن طلب السماح باستثناء بعض المبالغ من الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة للوفاء بمتطلباتهم من نفقات يستلزمها شاء المواد الغذائية أو الإيجار أو الأدوية والعلاج الطبيعي وغيرها من النفقات.

وفي المادة التاسعة من القانون والخاصة بتعاون الجهات القضائية والأجهزة المصريية المعنية بشئون الإرهاب مع نظيراتها الأجنبية في تبادل المعلومات والمساعدات والإنابات القضائية، أضافت التعديلات فقرة ثانية لها تنص على أنه إذا تعلق الأمر بطلبات التعاون الدولي مع دولة أخرى في مجال تفعيل الإجراءات المحددة وفقاً لآليات تجميد الأموال والأصول الأخرى، يتعين توفير أكبر قدر ممكن من المعلومات الخاصة بتحديد هوية الأشخاص أو الكيانات المدرجة والمعلومات التي تؤيد الطلب.

أما تعديلات قانون مكافحة الإرهاب الصادرة بالقانون 15 لسنة 2020 فضمنت القانون ذات التعريف الخاص بالأموال والأصول الأخرى الوارد في قانون الكيانات الإرهابية.

ووسعت التعديلات من تعريف لفظ «تمويل الإرهاب» ليشمل توفير الأموال والأصول لأي نشاط إرهابي فردي أو جماعي منظم أو غير منظم في الداخل أو الخارج، بشكل مباشر وغير مباشر، كما أضاف الدعم المتمثل في توفير مكان للتدريب أو ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر أو تزويدهم بأسلحة أو مستندات أو غيرها، أو بأية وسيلة مساعدة أخرى من وسائل الدعم أو التمويل أو السفر مع العلم بذلك، ولو لم يكن لها صلة بالعمل الإرهابي، وذلك بالإضافة للعناصر التي شملها التعريف الوارد بالنص القائم، حتى يتوافق القانون مع المعايير الدولية في تحديد مدلول تمويل الإرهاب، بمعنى يستوعب حالة وقوع الفعل الإرهابي أو عدم وقوعه، وأكثر من ذلك، ولو لم يكن له صلة مباشرة بالعمل الإرهابي.

وعدّل القانون الجديد من المادة 13 الخاصة بتقرير عقوبة السجن المؤبد لكل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابي، وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو عمل إرهابي، بأن قرر العقوبة إذا كان تمويل الإرهاب بقصد سفر أفراد لدولة غير دولة إقامتهم أو جنسيتهم لارتكاب العمل الإرهابي أو التخطيط أو الإعداد له أو المشاركة فيه أو تقديم العون أياً كان شكله، كما ساوى في النشاط بين الجريمة التي تقع بواسطة جماعة إرهابية أو شخص اعتباري؛ حتى تشمل الأنشطة الإرهابية للأشخاص الاعتباريين أيضاً؛ توسيعاً لنطاق التجريم.

كما نصت التعديلات على إضافة فقرة ثالثة للمادة (39) الخاصة بإلزام المحاكم بأن تقضي في كل حكم يصد في جريمة إرهابية بمصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والمستندات، حيث توجب الفقرة الجديدة الحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة التي استخدمت أو خصصت للاستخدام في العمل الإرهابي، إذا تعذر ضبط الأموال أو تم التصرف فيها للغير حسن النية.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved