منها تفتيش منازل المصابين وإبعادهم.. الآثار المترتبة على قرار اعتبار كورونا مرضا معديا

آخر تحديث: الأربعاء 1 أبريل 2020 - 2:08 م بتوقيت القاهرة

محمد نابليون

 

نشرت الوقائع المصرية -ملحق الجريدة الرسمية- صباح اليوم، قرار الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان رقم 145 لسنة 2020، بإدراج المرض الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد ضمن الأمراض المعدية المبينة بالجدول الملحق بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٥٨.

ونص القرار على أن يضاف المرض الناتج عن الإصـابة بفيـروس (كورونـا المـستجد ) إلى القسم الأول من جدول الأمراض المعدية الملحق بالقانون رقم ١٣٧ لـسنة ١٩٥٨ فى شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية ، وتطبـق عليـه الأحكـام المنصوص عليها فى هذا القانون مـن حيـث المراقبـة ، والإجـراءات الوقائيـة، والعقوبات الجنائية.

وبالرجوع إلى قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية بتبين أنه يلزم بتطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية وذلك دون مقابل بمكاتب الصحة والوحدات الصحية المختلفة وفقا للنظم التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.

ويجوز تطعيم الطفل أو تحصينه بواسطة طبيب خاص مرخص له بمزاولة المهنة بشرط أن تقدم للجهات الصحية المختصة شهادة تثبت إتمام التطعيم أو التحصين قبل انتهاء الميعاد المحدد لذلك.

ووفقا للقانون يقع واجب تقديم الطفل وتطعيمه أو تحصينه ضد الأمراض المعدية على عاتق والده أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته.

كما ينص القانون على أنه للسلطات الصحية أن تأمر بتطعيم أو تحصين سكان أي جهة من جهات الجمهورية بالإقليم المصري ضد أي مرض من الأمراض المعدية.

وينص أيضا على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 45 لسنة 1955 بشأن رسوم الحجر الصحي يجوز لأي شخص أن يتقدم للسلطات الصحية المختصة للتحصين ضد أي مرض من الأمراض المعدية وله أن يحصل بالمجان على شهادة تثبت إتمام هذا التحصين.

ويالنسبة للحجاج والمعتمرون فيخضعهم القانون للتطعيم والتحصين ضد الأمراض المعدية قبل مغادرتهم الأراضي المصرية وفقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، وله أن يتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع دخول أي مرض من الأمراض المعدية عن طريق الحجاج أو المعتمري

وينص القانون أيضا على أنه إذا أصيب شخص أو اشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية وجب الإبلاغ عنه فورا إلى طبيب الصحة المختص.أما في الجهات التي ليس بها طبيب صحة فيكون الإبلاغ للسلطة الإدارية التي يقع في دائرتها محل إقامة المريض.

ويمنح القانون للسلطات الصحية المختصة عند تلقي بلاغ عن المريض أو المشتبه في إصابته أو الكشف عن وجود المرض أو احتمال ذلك الحق في أن تتخذ في الحال كافة الإجراءات التي تراها ضرورية لتجنب خطر انتشاره.

كما يمنح لمأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون الحق في تفتيش المنازل والأماكن المشتبه في وجود المرض بها ولهم أن يأمروا بعزل المرضى ومخالطيهم وإجراء التطعيم، وتطهير المساكن والمفروشات والملابس والأمتعة ووسائل النقل وغير ذلك كما يجوز لهم إعدام ما يتعذر تطهيره ولهم أن يستعينوا برجال البوليس.

كما يحق للسلطات الصحية المختصة أيضا- وفقا للقانون- إبعاد المصابين بمرض معد أو الحاملين لميكروب المرض عن كل عمل له اتصال بتحضير أو بيع أو نقل المواد الغذائية أو المشروبات من أي نوع ومن تقرر إبعاده على النحو المتقدم لا يجوز له العودة إلى عمل تلك الأعمال إلا بإذن منها ويعد مسئولا أيضا صاحب العمل أو مديره الذي يسمح لمن صدر الأمر بإبعاده على الوجه المتقدم بالاشتغال عنده في عمل من الأعمال المذكورة.

ويمنح القانون وزير الصحة في سبيل مكافحة وباء من أمراض القسم الأول سلطة إصدار قرارات بالاستيلاء على أية وسيلة من وسائل النقل أو على العقارات أو المستحضرات الصيدلية أو الكيماوية أو الأدوات الطبية أو المهمات التي تستلزمها حالة المكافحة. وله إصدار أوامر تكليف لأي فرد لتأدية أي عمل من الأعمال المتصلة بمكافحة الوباء.

ويتبع فيما يتعلق بأوامر الاستيلاء أو التكاليف المشار إليها أحكام الباب الحادي عشر من القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved