مصدر: لا يجوز الطعن على حكم المؤبد لحسن مالك في «الإضرار بالاقتصاد القومي»

آخر تحديث: الأربعاء 1 مايو 2019 - 4:45 م بتوقيت القاهرة

‎كتب- محمد فرج:

الحكم صدر من محكمة أمن الدولة في فترة الطوارئ.. والرئيس يملك حق تخفيف العقوبة إو إلغائها

‎كشف مصدر قانوني أن حكم محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ الذي صدر ضد المتهمين المحبوسين في القضية المعروفة إعلاميا ب«الإضرار بالاقتصاد القومي» ومن بينهم رجل الأعمال الإخواني حسن مالك، لا يجوز الطعن عليه بأي شكل، مشددا على أن العقوبة ستصبح نهائية وباتة بالتصديق عليها من رئيس الجمهورية أو من يفوضه.

‎وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، الثلاثاء، بمعاقبة حسن مالك ونجله حمزة وعبد الرحمن سعودي، و4 آخرين بالسجن المؤبد، ومعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، وببراءة 14 آخرين.

‎وتضمن منطوق الحكم إلزام المحكوم عليهم بالاشتراك في دورات إعادة التأهيل الفكري، وإدراجهم والكيان الذي يتبعونه (جماعة الإخوان) على قوائم الإرهاب، مع وضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انقضاء فترة العقوبة المقضي بها.

‎وتُعد تلك القضية من القضايا الأولى التي أحيلت إلى محكمة أمن الدولة طوارئ منذ إعلان رئيس الجمهورية حالة الطوارئ في أبريل 2017 لمدة 3 أشهر وتُجدد باستمرار منذ ذلك الحين كلما انتهت فترتها الزمنية المحددة قانونا.

‎وتنص المادة 12 من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، على أنه: «لا يجوز الطعن بأى وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة، ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية».

‎كما تنص المادة 14 من القانون ذاته على أنه: «يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها، أو أن يلغى كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية، أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها، كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى، أو الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا».

‎ولا يشترط القانون أن يُصدق الرئيس بنفسه، إذ أجازت المادة 17 لرئيس الجمهورية أن: «ينيب عنه من يقوم مقامه فى اختصاصاته المنصوص عليها فى هذا القانون كلها أو بعضها وفى كل أراضى الجمهورية أو فى منطقة أو مناطق معينة فيها».

‎وعن الموقف القانوني الحالي للمتهمين فى القضية، قال المصدر -الذي يعمل بهيئة الدفاع عن المتهمين وفضل عدم نشر اسمه- إن هيئة الدفاع ستتقدم بتظلم على الحكم ضد المتهمين المحبوسين، مشيرا إلى أن أحكام القانون تُجيز التظلم فقط على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة طوارئ.

وذكر المصدر أن المحكوم عليهم حضويا مثل حسن مالك، لن يبقى أمامهم سوى التقدم بإجراءات التظلم على الحكم، أما المحكوم عليهم غيابيا مثل عبد الرحمن سعودي أمامهم فرصة لإعادة إجراءات محاكمتهم حال تسليم أنفسهم أو القبض عليهم.

‎وتُعد محاكم أمن الدولة طوارئ، محاكم استثنائية، تسري فقط فى حال إعلان رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بالبلاد، وتشكّل في حالة الجنح والجرائم التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة من أحد قضاة المحاكم الابتدائية، وفي حالة الجنايات من ثلاثة مستشارين يعينهم رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي وزير العدل.

‎ويجوز لرئيس الجمهورية أن يضمّ لتشكيل المحكمة قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل في حال الجنح، وثلاثة مستشارين وضابطين من الضباط القادة في الجنايات بعد أخذ رأي وزير الدفاع.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved