ننشر نص قانون الاستثمار الجديد بعد تصديق الرئيس عليه

آخر تحديث: الخميس 1 يونيو 2017 - 8:49 م بتوقيت القاهرة

القاهرة - أ ش أ

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار، وذلك بعد إقرار مجلس النواب له .

وتسري أحكام القانون علي الاستثمار المحلي والأجنبي أيا كان حجمه ويكون الاستثمار وفقا لأحكام هذا القانون، إما بنظام الاستثمار الداخلي أو بنظام المناطق الاستثمارية أو بنظام المناطق التكنولوجية او بنظام المناطق الحرة.

ولا تخل أحكام القانون بالمزايا والاعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقرر للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به، حسب ما نشر القانون في الجريدة الرسمية.

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه

المادة الأولى

يعمل في شأن الاستثمار في جمهورية مصر العربية بأحكام القانون المرافق.

وتسرى أحكامه على الاستثمار المحلى والأجنبى أيا كان حجمه ويكون الاستثمار وفقا لأحكام هذا القانون أما بنظام الاستثمار الداخلى أو بنظام المناطق الاستثمارية أو بنظام المناطق التكنولوجية أو بنظام المناطق الحرة.

المادة الثانية

لاتخل أحكام القانون المرافق بالمزايا والاعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به ، وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والاعفاءات والضمانات والحوافز إلى أن تنتهى المدد الخاصة بها وذلك طبقا للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها.

ولاتخل أحكام القانون المرافق بأحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن أملاك الدولة الخاصة وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 والقانون رقم 14 لسنة 2012 في شأن التنمية المتكاملة في شبه جزية سيناء وقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017.

كما لاتخل أحكام القانون المرافق بالشروط الموضوعية المقررة لمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص المنصوص عليها في أي قوانين أخرى.

المادة الثالثة

تستبدل عبارة (قانون الاستثمار) بعبارة قانون ضمانات وحوافز الاستثمار أينما وردت في القوانين والقررات الأخرى.

المادة الرابعة

تستثنى شركات المساهمة الخاضعة لاحكام هذا القانون من تطبيق أحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 في شأن التعيين في وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة.

كما لاتخضع شركات المساهمة لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تجديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة ويبين نظام الشركة طريقة اشتراك العاملين في إدارتها.

المادة الخامسة

تستثنى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرافق له من الخضوع لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والاشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها.

المادة السادسة

تحال التظلمات والطلبات المنظورة أمام لجنتي فض منازعات الاستثمار وتسوية منازعات عقود الاستثمار القائمتين إلى اللجنتين المنصوص عليهما في المادتين 85 و 88 من القانون المرافق فور تشكيلهما دون الحاجة إلى أي إجراء آخر.

المادة السابعة

يستمر العاملون المخاطبون بحكم الفقرة الثالثة من المادة 20 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 في التمتع بذات الأوضاع المقررة لهم ولاتخل هذه الأحكام بنظام توزيع الأرباح المطبق على الشركات القائمة وقت نفاذ هذا القانون إذا كان ذلك أفضل لهم.

المادة الثامنة

يلغى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

المادة التاسعة

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بناء على عرض الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الوزراء خلال تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية في تاريخ العمل به فيما لايتعارض مع أحكامه.

المادة العاشرة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في 5 رمضان سنة 1438 هجرية الموافق 31 مايو سنة 2017 ميلادية.

عبد الفتاح السيسى.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved