المحكمة الدستورية العليا تؤيد تنفيذ الأحكام على وحدات التمويل العقاري المرهونة لاستيفاء أموال البنوك من العملاء المتعثرين

آخر تحديث: السبت 1 أغسطس 2026 - 12:11 م بتوقيت القاهرة

قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (102) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، المضافة بالقانون رقم 93 لسنة 2005 فيما تضمنه من سريان أحكام المواد من (12 إلى 27) من قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001، في شأن التنفيذ على العقار المرهون للبنوك.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن أموال الائتمان المصرفي بما تمثله من أهمية للاقتصاد القومي يحيط بها العديد من المخاطر ومنها عدم وفاء المدين بما اقترضه من أموالها وهي بحسب الأصل أموال المودعين المدخرة لديها، مما يؤثر على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها قبلهم، ويرتب عزوفًا منها عن تقديم الائتمان المصرفي للمستثمرين، بما لذلك من أثر سلبي على الاقتصاد القومي.

وأضافت أن المشرع استهدف بالنص المطعون فيه إيجاد آلية قانونية سريعة وميسرة تمكن البنوك من التنفيذ على المدينين المتعثرين لاستيفاء أموالها.

وأوضحت أن هذا ما تستوجبه التطورات الاقتصادية ويتماشى مع طبيعة العلاقة بين البنوك ومدينيها، وبما لا إخلال فيه بحق الملكية أو مبدأ المساواة.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2026 ShoroukNews. All rights reserved