النيابة الإدارية تطعن على حكم معاقبة مأمور ضرائب بخصم 15 يوما بتهمة الانضمام للإرهاب

آخر تحديث: الخميس 1 ديسمبر 2022 - 11:15 ص بتوقيت القاهرة

مصطفى المنشاوي:

أمر المستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالطعن على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية في الدعوى رقم ٢٩٧ لسنة ٥٠ ق، والذي قضى بمعاقبة مأمور ضرائب عامة بمأمورية المنصورة- القسم الأول بخصم 15 يومًا من الأجر، لاتهامه بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، وعقد لقاءات تنظيمية مع آخرين للاتفاق على نشر التأصيل الشرعي والسند الفقهي للتحركات المناهضة التي تتبناها تلك الجماعة، عن طريق تشكيل خلايا إلكترونية عبر صفحات التواصل الاجتماعي؛ لنشر الأخبار الكاذبة ضد مؤسسات الدولة.

وأسندت التحقيقات، تهمة إثارة الشغب وحيازة أوراق تنظيمية ومطبوعات تحتوي على فكر وخُطط الجماعة الإرهابية، وحيازة أسلحة بيضاء وأخرى نارية.

كان قد صدر في حقه حُكمًا جنائيًا بعقوبة سالبة للحرية فيما يخص الجانب الجنائي لتلك الجرائم، وبناءً عليه قرر المستشار عبد الناصر خطاب عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ومدير مكتب فني رئيس الهيئة للطعون، الموافقة على الطعن على الحُكم المشار إليه، وهو الطعن الذي أعده المستشار إيهاب روبي، بإشراف المستشار حسن عراقي، والذي تضمن أن حُكم المحكمة التأديبية المطعون عليه، والذي قضى بمجازاة المطعون ضده بعقوبة خصم خمسة عشر يوماً من الأجر، قد صدر مفرطًا في اللين، وغير متناسبٍ مع فداحة الجُرم المرتكب.

وأن النيابة الإدارية، باعتبارها النائبة عن المجتمع في إقامة ومباشرة الدعوى التأديبية والطعن في أحكام المحاكم التأديبية، قد ارتأت أن ما اقترفه المتهم من جُرمٍ، وانخراطه في أفعالٍ إجراميةٍ ضد الدولة يفقده الثقة والاعتبار والصلاحية لشغل الوظيفة العامة، وهي أركان جوهرية اشترطها المُشرع لشغل الوظائف العامة والاستمرار فيها، بحيث يُعد فقدانها و غيابها موجبًا لانفصام العلاقة الوظيفية بين الموظف العام وجهة عمله، وهو ما ابتغى منه المُشرع حماية الوظيفة العامة، وحماية المواطن المتعامل مع أجهزة الدولة وهي الغاية الأسمى، ودرء خطورة تواجد مثل تلك العناصر الإجرامية داخل أروقة مؤسسات الدولة على الأمن القومي.

وبناءً عليه أقامت النيابة الإدارية الطعن على الحكم الماثل أمام المحكمة الإدارية العليا، مُطالبةً بتوقيع العقوبة المستحقة والمناسبة للجُرم المُرتكب، وذلك بفصله من الخدمة.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved