«تشريعية النواب» توافق على تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال

آخر تحديث: الإثنين 2 مارس 2020 - 2:56 م بتوقيت القاهرة

أحمد عويس

• اللجنة: نستهدف التصدي لمصادر تمويل الإرهاب وتغليظ العقوبات

وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب بشكل نهائي، على تعديل قانون مكافحة غسل الأموال، الصادر بالقانون 80 لسنة 2002، والذي نص على ضرورة التماشي مع المادة 237 من الدستور بمواجهة الاٍرهاب بكل صوره وأشكاله، وقد أوجب تعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة.

وقال وكيل لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب إيهاب الطماوي، إن اجتماع اللجنة اليوم؛ لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال يأتي في إطار العمل على ضبط النسق التشريعي لمكافحة الإرهاب والإرهابيين.

وتابع: "لابد بعد تعديل وإقرار المجلس لقانون الكيانات الإرهابية وقانون مكافحة الإرهاب أن يتم العمل على إعادة التعريفات الخاصة بقانون مكافحة غسل الأموال، حتى تتسق التعريفات والإجراءات التي يتخذها النظام القانوني المصري سبيلا محكما لمكافحة الإرهاب بكل صوره وأنواعه وأشكاله نفاذا للمادة 237 من الدستور".

وواصل: "من ناحية أخرى، فإن النظام القانوني المصري فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وجرائم غسل الأموال يخضع لعملية تقييم دولي، حيث إن مصر إحدى الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية لمكافحة جرائم غسل الأموال".

وورد في المذكرة الإيضاحية للقانون: "صدر قانون مكافحة غسل للأموال بالقانون رقم 80 لسنة 2002 بهدف تقرير أحكام موضوعية وإجرائية على النحو الذي يساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، وذلك في إطار سعي الدولة لمواجهة ذلك، والعمل على موائمة نصوصه مع الأُطر الدولية الصادرة في هذا الشأن".

ونصت المذكرة الإيضاحية على "تسعى الدولة جاهدة إلى تحقيق الالتزام بالمعايير الدولية وخاصة ما تتطلبه من تحديد نطاق الأموال أو الأصول وعدم استلزام حصول إدانة لمرتكب الجريمة الأصلية للحكم عليه في جريمة غسل الأموال، ومنح الجهات المختصة بالرقابة سلطة اتخاذ الإجراءات تجاه المؤسسات والجهات التابعة لرقابتها، وتوسيع مدلول الأموال أو الأصول التي تشملها المصادرة واستحداث عدة قواعد تضمن تفعيل القانون الدولي في مجال مكافحة غسل للأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الاٍرهاب، فضلا عن رغبة الدولة في مراعاة الاعتبارات العملية التي كشف عنها تطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وهو ما استجوب تعديل القانون المشار إليه".

وأضافت: "على قاعدة من هذا النظر أعدت الوزارة المشروع في 4 مواد واستبدل المشروع بموجب مادته الأولى تعريف الأموال حتى يشمل جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات أيا كان قيمتها أو نوعها أو وسيلة الحصول عليها، كما شمل الأصول الافتراضية، بالإضافة للعناصر التي شملها التعريف الوارد بالنص القائم وقصد من ذلك توافق القانون مع التعديلات التي طرأت على منهجية التقييم عن مجموعة العمل المالي ذات الصِّلة بالأصول الافتراضية ومقدمي الخدمات".

واستبدل المشروع نص المادة 14 بعدما خصص مادة مستقلة شملت مختلف الأحكام المتصلة بالمصادرة وقصد من ذلك توافق القانون مع المعايير الدولية التي تحدد مدلولا متسعا للمصادرة
واستبدل المشروع المادة 16 مكرر التي تحدد سلطة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في اتخاذ الإجراءات تجاه المؤسسات المالية بهدف التوسع في الإجراءات التي تتخذ تجاه المخالف
و حددت المادة "1" بند /ي اختصارا للجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب تفاديا لإعادة تكرار ذلك، وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد هذه الجهات.

وألزمت المادة 9 مكرر كل الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب كل فيما يخصها بالاحتفاظ بإحصائيات شاملة تضمن فعالية وكفاءة نظم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد تفاصيل ذلك.

ورصدت المادة 14 مكرر عقوبة من يخالف أحكام هذا القانون وأجازت المادة 17 مكرر للنائب العام والمدعي العام العسكري حسب الأحوال بناء على طلب من رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر بفرض تدابير مؤقتة تشمل على التجميد أو الحجز بهدف منع التصرف في الأموال والأصول ذات الصِّلة بجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب ونظم آلية التظلم منها وفقا لأحكام المواد من 208 مكرر إلى 208 مكرر ه من قانون الإجراءات الجنائية.

وألزمت المادة 18 مكرر الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب بشكل تلقائي أو بناء على طلب الجهات النظيرة في الدول الأخرى بتوفير أكبر قدر ممكن من التعاون الدولي لمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانوني في الدولة ويضمن الحفاظ على سرية ذلك التعاون.

وأوجبت المادة 18 مكرر 1 استخدام الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب دون غيرها المعلومات التي تحصلت عليها من خلال التعاون القضائي في مجال جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب في الغرض الذي طلبت من أجله ما لم تكن قد تحصلت على ترخيص مسبق بغير ذلك من السلطة الأجنبية النظيرة التي وفرت لها المعلومات، ويتعين عليها في الحالة الأخيرة أن تفيد السلطة التي تعاونت معها في الوقت المناسب باستخدام المعلومات التي حصلت عليها والآثار المترتبة على ذلك، وأناطت باللائحة التنفيذية بيان تفاصيل ذلك.

كما حظرت المادة 18 مكرر 2، رفض طلبات المساعدة القانونية المتبادلة استنادا إلى أحكام السرية الملزمة للمؤسسات المالية أو لمجرد أن الجريمة تشتمل على أمور ضريبية، وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانوني في الدولة.

وأجازت المادة 18 مكرر 3 للجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب إجراء استعلامات بالنيابة عن الجهات الأجنبية النظيرة وتبادل أكبر قدر ممكن من المعلومات التي تحصل عليها منها، وأناطت باللائحة التنفيذية بيان تفاصيل ذلك.

وأضافت المادة الرابعة عبارة "والجرائم الأصلية" المرتبطة بعد عبارة غسل الأموال الواردة في المادة 18 من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه اتساقا مع ما تتطلبه المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحذفت مادته الخامسة الفقرة الرابعة من المادة 12 من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه بعدما خصص نص مستقل لهذه العقوبة.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved