في مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد.. 12 جريمة عقوبتها الإعدام

آخر تحديث: الخميس 2 يوليه 2015 - 3:38 م بتوقيت القاهرة

كتب - محمد بصل ومحمد نابليون:

• الإعدام للمتورطين في إنشاء جماعات إرهابية وتمويلها والتخابر معها أو ارتكاب عمليات يترتب عليها وفاة شخص

• السجن 5 سنوات لمنشئي المواقع المروجة للعنف و10 سنوات للقرصنة على المواقع الحكومية

• السجن المشدد 5 سنوات لكل من روج بطريق مباشر أو غير مباشر للإرهاب.. و7 سنوات لمستغلي دور العبادة أو الترويج بين الجيش والشرطة

حصلت «الشروق» على النص النهائي لمشروع قانون مكافحة الإرهاب بعد إقراره من قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، وموافقة مجلس الوزراء عليه، وتبين من مواده أنه يتطابق بصورة شبه كاملة مع مشروعي تشديد عقوبات الجرائم الإرهابية وتنظيم الإجراءات الجنائية والتعاون الدولي في مجال الإرهاب، اللذين كانا جاهزين في عهد الرئيس السابق عدلي منصور، ولم يصدرهما موجهاً بإجراء حوار مجتمعي حولهما.

وينظم الفصل الثاني من الباب الأول الجرائم والعقوبات متضمنًا 12 حالة للمعاقبة بالإعدام، وتنص المادة 12 على أن "يعاقب بالإعدام والسجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها، ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن 10 سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها. أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة ويعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية أو منعه من الانفصال عنها. وتكون عقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته".

وتعاقب المادة 13 بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابى وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابى، وتعاقب المادة 14 بالسجن المؤبد أيضًا كل من سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية أو أية جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية أو أي من الجهات المذكورة، وذلك بهدف ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر أو ضد أى من مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها فى الخارج أو ضد أي من العاملين في أي من الجهات السابقة أو ضد أى من المتمتعين بحماية دولية، وتكون عقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة الإرهابية موضوع السعى أو التخابر أو شرع فى ارتكابها.

وتعاقب المادة 15 بالسجن المؤبد أو المشدد الذي لا يقل عن 10 سنوات كل من قام بأية طريقة مباشرة أو غير مباشرة بارتكاب جريمة إرهابية في الداخل والخارج بإعداد أو تدريب أفراد على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية أو وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى أو قام بتعليم فنون حربية أو أساليب قتالية أو تقنية أو مهارات أو حيل أو غيرها من الوسائل أيًا كان شكلها لاستخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية أو حرض عليها.

وتعاقب المادة 16 بالسجن المؤبد أو المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات كل من استولى أو هاجم أو دخل بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو الهيئات أو الأجهزة الأمنية أو الرقابية أو الأماكن الأثرية أو المرافق العامة أو دور العبادة أو التعليم أو المستشفيات أو أي من المبانى أو المنشآت العامة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية.

وتعاقب المادة 17 بالسجن المؤبد أو المشدد الذى لا تقل مدته عن 10 سنوات كل من دخل عنوة أو بالمقاومة مقر إحدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو الهيئات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية أو المكاتب الرسمية أو السكن الخاص لأعضائها في مصر أو في الخارج، وذلك بغرض ارتكاب جريمة إرهابية، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح أو من أكثر من شخص فإذا ترتب على الفعل وفاة الشخص تكون العقوبة الإعدام.

وتعاقب المادة 18 بالسجن المؤبد أو المشدد الذى لا تقل مدته عن 10 سنوات كل من حاول بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع أو بغير ذلك من وسائل العمل الإرهابى قلب نظام الحكم أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهورى أو شكل الحكومة.

ويعاقب بالإعدام وفقًا للمادة 19 كل من ارتكب عملًا إرهابيًا ترتب عليه وفاة شخص، فإذا ترتب عليها حدوث عاهة مستديمة يستحيل الشفاء منها تكون العقوبة السجن المؤبد.

ويعاقب القانون في المادة 20 منه بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 10 سنوات، كل من أخفى أو تعامل في أشياء أو اجهزة مستعملة في ارتكاب الجريمة الإرهابية أو الأشياء التي تحصلت منها، أو أتلف عمدًا أو أخفى مستندًا أو محررًا ورقيًا أو إلكترونيًا من شأنه تسهيل كشف جريمة إرهابية أو إقامة الدليل على مرتكبها، وكل من مكن مرتكب أية جريمة إرهابية من الهرب قبل أو بعد القبض عليه.

وتعاقب المادة 21 بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 10 سنوات كل مصري ألتحق بغير إذن كتابي من السلطة المختصة، بالقوات المسلحة لدولة أجنبية، أو بأي من الجماعات المسلحة أو الهيئات أو المنظمات التي يقع مقرها خارج مصر، وتنفذ من الإرهاب أو التدريب العسكري، أو تعليم الفنون التدريبية أو الأساليب القتالية أو الحيل أو المهارات ووسائل لتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائم إرهابية أو الإعداد لها ولو كانت أعمال هذه الجهات غير موجهة إلى مصر.

وجاءت المادة 22 لتضع إطارًا عقابيًا جديدًا لجرائم خطف الرهائن المرتبطة بالجرائم الإرهابية، فعاقبت السجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، كل من قبض على شخص أو خطفه أو احتجزه أو حبسه أو قيد حريته بأي قيد، إذا كان الغرض من ذلك إجبار إحدى الجهات او السلطات بالدولة على القيام بعمل او الأمتناع عنه أو الحصول على مزية أو منفعة من أي نوع.

وتشير المادة إلى أن تكون العقوبة السجن المؤبد، إذا لجأ الجاني لارتكاب أي من الاعمال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون، أو اتخذ صفة كاذبة، أو تزيا بدون وجه حق زي رسمي أو حمل بطاقة أو علامة مميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، او أجرى عملًا من مقتضيات هذه الوظائف، أو أبرز أمرًا مزورًا مدعيًا صدوره من إحدى سلطات الدولة، أو إذا نشأ عن الفعل جرح، أو إذا قاوم السلطات العامة اثناء تأدية وظيفتها في إخلاء سبيل المجني عليه، وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل وفاة الشخص.

وفيما يتعلق بتصنيع وحيازة الأسلحة، نصت المادة 23 على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، كل من صنع أو صمم سلاحًا من الأسلحة التقليدية أو حازها أو أحرزها أو قدمها او سهل الحصول عليها وذلك لاستعمالها أو إعدادها للاستعمال في اتركاب جريمة إرهابية.

وتعاقب ذات المادة بالسجن المؤبد إذا كان محل الجريمة سلاحًا من الأسلحة غير التقليدية، وتكون العقوبة الإعدام إذا نتج عن استخدام السلاح التقليدي أو الغير تقليدي أو المواد المذكورة وفاة شخص.

وتعاقب المادة 24 بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، كل من استولى بالقوة أو العنف والتهديد أو الترويع على وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو البحري أو النهري، أو المنصات الثابتة التي يتم تثبيتها بشكل دائم في قاع البحر بغرض اكتشاف أو استغلال الموارد، أو لأية أغراض اقتصادية أخرى، وذلك تحقيقًا لغرض إرهابي.

وتكون العقوبة على الجرائم السجن المؤبد إذا كانت وسيلة النقل أو المنصة الثابتة تابعة للقوات المسلحة أو الشرطة، أو ارتكب الجاني عملاً من أعمال العنف ضد شخص يتواجد في أي منها، أو دمر الوسيلة أو المنصة الثابتة، أو تسبب في إلحاق أضرار بها يترتب عليها تعكيلها عن العمل بشكل دائم أو مؤقت.

كما يعاقب بالسجن المؤبد أيضًا كل من وضع في الوسيلة أو المنصة الثابتة أجهزة أو مواد من شأنها إحداث التدمير أو الإضرار بالنفس أو المال، أو دمر ـو خرب منشآت أو مرافق خدمة وسائل النقل، أو قوام بالقوة والعنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في استعادة الوسيلة أو المنصة الثابتة من سيطرته، أو لمنع هذه السلطات من أداء وظيفتها، وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص.

وتنص المادة 25 على ان يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، كل من أتلف عمدًا أو خرب أو دمر أو عطل أو كسر شبكة أو خطًا من خطوط البترول أو الغاز الطبيعي أو المنشآت اللآزمة لأي منها، أو استولى بالقوى على أي من هذه المنشآت.

وتكون العقوبة السجن المؤبد في حالة إستخدام الجاني للقوة او العنف في ارتكاب أي من الأفعال السابقة، أو تعمد منع المختصين من إصلاح شيء مما ذكر، أو ترتب على الجريمة توقف أو انقطاع إمداد أو تعطيل المنتجان البترولية أو الغاز الطبيعي، ولو بصفة مؤقتة، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على أي من تلك الأفعال وفاة شخص.

وتوضح المادة أنه إذا ما وقعت أي من تلك الجرائم نتيجة إهمال أو عدم احتراز تكون العقوبة الحبس و الغرامة والتي لا تجاوز 10 الآف جنيه، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة، وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة على نفقة المحكوم عليه، وبإلزامه بأداء قيمة التلفيات.

وتعاقب المادة 26 بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، عن ارتكاب ذات الجرائم الواردة بالمادة السابقة، على شبكة أو خط من خطوط المياة أو المنشآت التابعة لها، أو الاستيلاء بالقوى على أي من تلك المنشآت، وإذا استخدم الجاني القوة في ارتكاب جريمته، وأضر بسلامة المجرى المائي أو لوثه بمواد سامة أو ضارة تكون العقوبة السجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على ارتكاب تلك الجرائم وفاة شخص. وفي حالة وقوع تلك الجرائم نتيجة إهمال أو عدم احتراز، تكون العقوبة الحبس والعرامة التي لا تجاوز 10 آلاف جنيه، أما إذا نشأ عن الفعل غير العمدي إضرار بسلامة المجرى المائي أو تلويثة بأي صورة كانت تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تجاوز 20 ألف جنيه، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الالات والأدوات المستخدمة في الجريمة، وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة على نفقة المحكوم عليه، وبإلزامه بأداء قيمة التلفيات.

وتعاقب المادة 27 بالسجن المشدد مدة لا تقل عنى 7 سنوات "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في هذا القانون أو أي قانون آخر"، كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون، أو قاومه بالقوة او العنف أو بالتهديد باستعمالها، وكان ذلك أثناء أو بسبب تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نتج عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة يستحيل علاجها، أو كان الجاني يجمل سلاحاً، أو قام بخطف او احتجاز أي من القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على ذلك العمل وفاة شخص.

فيما تعاقب المادة 28 بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات، كل من روج أو أعد للترويج بطريق مباشر أو غير مباشر، لارتكاب أية جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة او بأية وسيلة أخرى، وتعتبر المادة أشكال الترويج غير المباشر متمثلة في الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف، وذلك بأي من الوسائل المنصوص عليها بالفقرة السابقة من هذه المادة، وتغلظ المادة العقوبة إلى السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، إذا كان الترويج داخل دور العبادة أو بين أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة أو في الاماكن الخاصة بهذه القوات، كما تعاقب بالسجن المشدد مدة لا تزيد على 5 سنوات، لكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع والتسجيل أو العلانية استعملت او اعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية، بقصد طبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

وتعاقب المادة 29 بالسجن المشدد مدة لا تزيد عن 5 سنوات، كل من أنشأ أو استخدم موقعًا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها، بغرض الترويج للأقمار أو المعتقدات الداعية إلى إرتكاب اعمال إرهابية، أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية، أو التأثير على سير العدالة في شأن أي جريمة إرهابية، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية والمنتمين إليها.

وتعاقب المادة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات لكل من دخل بغير حق وبطريقة غير مشروعة موقعًا إلكترونيًا تابعًا لأية جهة حكومية، بقصد الحصول على البيانات للإطلاع عليها أو محوها أو تزويرها، وذلك كله بغرض ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بهذه المادة او الإعداد لها.

ونصت المادة 30 على أن يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد الذي لا تقل مدته عن 7 سنوات كل من اشترك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان الجاني من المحرضين على هذا الاتفاق، أو كان له شأن في إدارة حركته.

فيما تعاقب المادة 31 بالحبس مدة لا تقل عن سنة و ولا تجاوز 5 سنوات، كل من جمع دون مقتضى من القانون معلومات عن أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكامه، لاستخدامها فيى تهديده أو الإعداد لإلحاق الأذى به أو بمصالحه أو مصالح جهة عمله، أو التعدي عليه او على أيا من أصوله أو فروعه بأية صورة.

وتنص المادة 32 على انه مع عدم الإخلال باي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات، كل من استورد أو صنع أو أنتج أو حاز أو باع أو تداول أو تزيا بزي رسمي مخصص للقوات المسلحة او الشرطة، أو حمل بطاقات أو علامات مميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، او انتحل بأية وسيلة صفة الضبطية القضائية أو الإدارية، وذلك بغرض جمع المعلومات لارتكاب جريمة إرهابية.

وتنص المادة 33 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبيتن، كل من علم بوقوع جريمة إرهابية او بالإعداد لها، أو توافرت لديه معلومات أو بيانات تتصل بإحد مرتكبيها، وكان يمكنه الإبلاغ، ولم يبلغ السلطات المختصة، ولا يسري ذلك الحكم على الزوج والزوجة او أصول او فروع الجاني.

وتعاقب المادة 34 بالحبس مدة لا تقل عن سنة، كل من قام بأي عمل من أعمال الإعداد والتحضير لارتكاب جريمة إرهابية حتى ولو لم يتعد عمله هذا الإعداد والتحضير.

وتتيح المادة 35 للمحكمة في أية جريمة إرهابية، فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة، أن تقضي بتدبير أو أكثر من بين مجموعة من التدابير التي حصرها القانون في إبعاد الأجنبى عن البلاد نهائيا وحظر الإقامة فى مكان معين أو تحديد الإقامة أو حظر التردد على أماكن معينة أو الإلزام بالتواجد فى أماكن معينة بأوقات محددة، وحظر العمل فى أماكن معينة وأنشطة محددة، وحظر استخدام وسائل اتصال معينة أو المنع من حيازتها والإلزام بالاشتراك فى دورات إعادة التأهيل، زفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازمين لتولي الوظائف العامة، وفيما عد التدبيرين الاول والثاني لا يجوز أن تزيد مدة التدبير لمدة عن 5 سنوات.

وأعفت المادة 36 كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة قبل البدء في تنفيذ الجريمة، من العقوبة المقررة على للجرائم المشار إليها، وأجازت للمحكمة الإعفاء عن العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق، وذلك إذا مكن الجاني السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

ونصت المادة 37 على أنه مع عدم الإخلال بحقوق غير الحسني النية، تقضي المحكمة في كل حكم بالإدانة في جريمة إرهابية، فضلاً عن العقوبة المقررة للجريمة، بمصادرة الأموال والأمتعة والأسلحة والأودات والمستندات، وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها، وبحل هذه الجماعة الإرهابية وبإغلاق مقارها في الداخل والخارج فضلًا عن إغلاق أي مكان تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة بمختلف أنواعها، المستخدمة في أي جريمة إرهابية.

موضوعات متعلقة:

مشروع قانون مكافحة الإرهاب: من حق الشرطة التحفظ على المتهم 24 ساعة والنيابة تستجوبه خلال 48 ساعة

مشروع قانون مكافحة الإرهاب يجيز للرئيس إصدار قرارات مؤقتة بالإخلاء والعزل وحظر التجول

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved