مصادر: مالك السيارة سيدفع ضريبة الإذاعة 100 جنيه حتى لو مفيش راديو أو كان بايظ

آخر تحديث: الخميس 2 يوليه 2020 - 1:20 م بتوقيت القاهرة

مصطفى أمير:

• مدير المرور الأسبق: الدفع 100 جنيه عن كل سنة في رخصة المركبة

 

قالت مصادر مطلعة، إن ارتفاع ضريبة رسوم الراديو في السيارة من 140 قرشًا إلى 100 جنيه كإجمالي ضريبة إذاعة في العام، أمر طبيعي، ومن المقرر أن يتم تطبيق تعديل القانون الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، بعد انتهاء كل الموافقات عليه، والإجراءات القانونية الخاصة به.

وأوضحت المصادر، أن إدارات المرور في وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية تتولى تحصيل هذا المبلغ كما كان سابقا قبل الزيادة، على إجراءات ترخيص المركبات، مؤكدًا أنه يشمل جميع المركبات، الخاصة والأجرة.

ونوهت بأن القانون ينص على أن أي مركبة مجهزة لوسيلة الراديو، حتى لو لم يكن يعمل بداخلها، أو غير موجود من الأساس، لكن طالما هيكل السيارة الداخلي جاء في تصميمه مكان لتركيب الراديو يتم دفع الضريبة عليه من خلال إجراءات ترخيص السير.

من جانبه، قال اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية الأسبق للمرور، ولقطاع الشرطة المتخصصة، إن قانون ضريبة الإذاعة موجود ومفعل منذ زمن طويل، ولكن لجنة الخطة في مجلس النواب اتخذت قرارا بتعديله وتحريك السعر من 140 قرشا إلى 100 جنيه، وهو أمر طبيعي وينتظر الموافقة عليه من المجلس ومجلس الدولة وباقي الإجراءات حتى تطبيقه بالفعل.

وأوضح قريطم، لـ«الشروق»، أن القانون ينص على دفع مبلغ الضريبة الخاصة بالإذاعة عن كل عام في إنهاء إجراءات الترخيص على جميع السيارات، وهذا يعني أنه 100 جنيه عن كل سنة في تجديد رخصة المركبة، مثلا إذا كانت 3 سنوات سيدفع 300 جنيه، منوهًا بأن الدراجات النارية لا ينطبق عليها القرار، والسيارات القديمة جدا غير المجهزة بمكان للراديو.

ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مساء الأربعاء الأول من يوليو الحالي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، ونص مشروع القانون المقدم من الحكومة على أن يتم استبدال بنص الفقرة الأولى من المادة 2 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved