الضرائب تلزم الشركات بإصدار فواتير إلكترونية

آخر تحديث: الأحد 2 أغسطس 2020 - 10:49 ص بتوقيت القاهرة

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية قرار رقم 386 لسنة 2020، بإلزام الشركات الوارد أسمائها ببيان مرفق بهذا القرار والمسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين (كمرحلة أولى)، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات وذلك اعتباراً من 15 نوفمبر 2020، وفقا لبيان المصلحة.

وقال رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، إن صدور هذا القرار يأتي تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم 188 لسنة 2020، بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية.

وأوضح عبدالقادر، أن هناك عدة ضوابط وشروط فنية يجب على هذه الشركات أن تلتزم بها، وهى استخراج شهادة التوقيع الإلكتروني، واستخدام نظام تكويد "GS1" أو نظام تكويد داخلى يتم ربطه بنظام التصنيف "GPC"، وتنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية باستخدام رقم التسجيل الضريبى والإيميل الخاص بالشركة، مضيفًا أنه يجب توفير البيانات اللازمة لتسجيل مسئول إدارة منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة (الإسم - الصفة - الرقم القومى - رقم الهاتف - الإيميل الشخصى).

واستكمل عبدالقادر، الضوابط والشروط الفنية التى يجب على الشركات الالتزام بها، قائلا إنه يجب تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة وحالات الإختبار الخاصة بوظائف المنظومة وذلك بالنسبة للشركات التى يتوافر لديها "ERP SYSTEM"، وكذلك البدء فى إصدار الفواتير من خلال بيئة التشغيل الفعلى للمنظومة.

ولفت رئيس مصلحة الضرائب، إلى أنه يجوز لغير الشركات الوارد أسمائها بالبيان المرفق بهذا القرار استخدام منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بعد استيفاء الشروط والضوابط المطلوبة.

وأكد أنه سيتم إرسال خطابات بعلم الوصول، وكذلك بريد إلكترونى للشركات التى شملها القرار رقم 386 لسنة 2020، متضمنين البريد الإلكترونى eInvoice@eta.gov.eg، والذى يمكن من خلاله أن تتواصل هذه الشركات مع المصلحة للرد على كل الاستفسارات لديها، مضيفًا أن هناك الخط الساخن 16395 والخاص بمركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة والذى يقوم بالرد على كافة الاستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات.

جدير بالذكر أنه قد صدر قرار وزير المالية رقم 188 لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية، كما أنه تم إطلاق التشغيل التجريبى للمنظومة فى 30 يونيو الماضى وذلك تمهيداً لتعميمها.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved