«الفتوى والتشريع» تنتهي لعدم مشروعية عمل زوجة تحت رئاسة زوجها بالسكة الحديد

آخر تحديث: الإثنين 2 سبتمبر 2019 - 3:41 م بتوقيت القاهرة

 محمد نابليون:

تطبيق قانون الخدمة المدنية على الزوجين لخلو لائحة الهيئة من نص ينظم المسألة


أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها إلى عدم مشروعية عمل موظفة تشغل منصب القائم بأعمال مدير عام الخدمات المالية والمحاسبية بالمنطقة الجنوبية بأسوان تحت الرئاسة المباشرة لزوجها القائم بأعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية للقوائم المالية والتكاليف بمركز القطاع بالقاهرة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.

صدرت الفتوى رداً على الطلب المقدم من رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والذي ذكر فيه أنه بتاريخ 26 أغسطس 2017 صدر قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (2311) بندب السيدة ست الهوانم عبد الموجود عباس للقيام بأعمال وظيفة مدير عام الخدمات المالية والمحاسبية بالمنطقة الجنوبية بأسوان، وهذه الوظيفة تقع تحت الرئاسة المباشرة لزوجها المحاسب منصور محمد محمود منصور القائم بأعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية للقوائم المالية والتكاليف بمركز القطاع بالقاهرة، مشيرًا إلى أن لائحة نظام العاملين بالهيئة خلت من نص ينظم تلك المسألة، لكن المادة (24) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 تضمنت عدم جواز عمل الموظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى.

وذكرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في حيثيات فتواها، أنه نظراً لخلو لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر من نص ينظم هذه المسألة، فإنه يتعين تطبيق التنظيم الوارد في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية باعتباره الشريعة العامة لشئون التوظف، ومن ثم يتحقق في شأن الموظفة المشار إليها الحظر الوارد في المادة (24) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، ويكون استمرارها في شغل هذه الوظيفة غير مشروع، ويتعين على السلطة المختصة تطبيق أحكام المادة (66) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بتخييرها في النقل إلى وظيفة أخرى داخل الوحدة أو خارجها، فإذا لم تستجب خلال شهر من تاريخ تخييرها تنقل إلى وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى وظيفتها الأصلية بدون طلب منها وبحسب ما تراه السلطة المختصة.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved