حيثيات«النقض» تلغى إدراج بديع وقيادات الإخوان على قائمة الإرهابيين

آخر تحديث: الإثنين 2 نوفمبر 2015 - 10:50 ص بتوقيت القاهرة

كتب ــ محمد بصل وأحمد سعد:

المحكمة اعتبرت قرار النيابة بإدراج 18 إخوانيًا على القائمة استنادًا لحكم «أحداث الإرشاد» لغوًا لا أثر له.. وسلبًا لسلطة الدائرة الجنائية المختصة بـ«استئناف القاهرة»
دور النيابة يقتصر على «إعداد القائمة».. والمحكمة وحدها تفصل فى طلبات الإدراج حسب تقديرها للتحقيقات والأحكام الجنائية السابقة
دفاع الإخوان أخطأ فى إجراءات الطعن.. لكن قرار الإدراج غير قائم من الأساس لصدوره من جهة غير مختصة

حصلت «الشروق» على حيثيات حكم محكمة النقض الصادر فى 2 سبتمبر الماضى بعدم جواز نظر طعن مرشد جماعة الإخوان محمد بديع ونائبه الأول خيرت الشاطر وسلفه محمد مهدى عاكف و15 من قيادات الجماعة على قرار النيابة العامة رقم 1 لسنة 2015 بإدراجهم على قائمة الإرهابيين.
الحيثيات انطوت على مفاجأة هى أن المحكمة لم تعتد من الأصل بقرار النيابة، ووصفته بـ«اللغو الذى لا أثر له»، واعتبرت أن النيابة ارتكبت خطأ قانونيا بإصدار قرار الإدراج.
ويترتب على منطوق الحكم المرتبط بحيثياته؛ إلغاء قرار النيابة العامة واعتباره «منعدم الأثر»، وليس «تأييد استمرار إدراج قيادات الإخوان على القائمة» كما نشرت جميع وسائل الإعلام وقت صدور الحكم.
فى بداية الحيثيات استعرضت المحكمة برئاسة المستشار مجدى أبوالعلا وعضوية المستشارين على حسن وأشرف مسعد، إجراءات طعن المتهمين: مصطفى عبدالغنى فهمى، وعبدالرحمن محمد عبدالحكيم، وعاطف عبدالجليل عباس، ومحمد عبدالعظيم محمد، ومحمد بديع عبدالمجيد سامى، ومحمد خيرت الشاطر، ورشاد محمد بيومى، ومحمد مهدى عاكف، ومحمد سعد توفيق، وأيمن عبدالرءوف، وأسامة ياسين، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، ومحمود عزت، وحسام أبو بكر، وأحمد محمود، ومحمود أحمد أبوزيد، ورضا فهمى خليل.
وقالت المحكمة إن الطعن أقيم فى 28 مايو الماضى على قرار النيابة العامة الذى صدر فى 29 مارس الماضى، أى أن الدفاع قدمه فى الميعاد القانونى المحدد بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض، إلا أن هذا الإجراء شابته مخالفة للمادة ذاتها، حيث أودع الدفاع الأسباب التى بنى عليها الطعن، لكنه لم يقدم تقريرا بالطعن بالنقض.
وأضافت المحكمة أن هذه المخالفة «تجعل الطعن فى الأصل غير مقبول شكلا، أيا كان الرأى فيما قدمه الدفاع بالجلسة» غير أنها عادت وذكرت أنه «من المقرر أن النظر فى شكل الطعن يكون بعد الفصل فى جوازه» مما يستلزم بحث الحالة القانونية للقرار المطعون فيه من الأساس.
وانتقلت المحكمة للحديث عن شكل وإجراءات إصدار قرار النيابة العامة، والذى تضمن إدراج قيادات الإخوان على قائمة الإرهابيين استنادا إلى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بجلسة 28 فبراير 2015 فى القضية 6187 لسنة 2013 المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مكتب الإرشاد».
فقالت: «يتبين من صريح نص المواد 2 و3 و6 من القرار بقانون 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، أن المشرع قصر دور النيابة على مجرد «إعداد» قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين، فتدرج عليهما هذه الكيانات وهؤلاء الإرهابيون، الذين تقرر الدائرة المختصة بمحكمة جنايات القاهرة إدراجهم فى القائمة، أو من يصدر بشأنهم أحكام جنائية نهائية بإسباغ وصف الإرهاب عليهم، عملا بالمادة الثانية من القانون».
وأضافت المحكمة: «أناط المشرع اختصاص نظر طلبات الإدراج على القائمتين والفصل فيها، بدائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة فى غرفة مشورة، ويكون لها فى جميع الأحوال نظر طلبات الإدراج، وسلطة الفصل فى الطلبات بقرار مسبب خلال 7 أيام».
وفسرت المحكمة هذا النص الذى جاء مطلقا بغير قيد وعاما بغير تخصيص، بأنه دليل على أن هذه الدائرة أو الدوائر هى الجهة الوحيدة المختصة بنظر طلبات الإدراج على قائمتى الإرهاب، حتى فى الحالات التى ترى النيابة إدراجها لسابقة صدور أحكام جنائية نهائية أسبغت وصف الإرهاب على كيانات بعينها أو متهمين بعينهم.
وأكدت المحكمة أن «دور النيابة العامة يظل مقصورا ــ بحسب نص المادة الثانية ــ على«إعداد» القائمة، ويجوز لها أن تتخذ من الأحكام الجنائية النهائية التى تسبغ وصف الإرهاب على متهمين أو كيانات؛ سندا تقدم على أساسه طلب الإدراج إلى الدائرة الجنائية المختصة باستئناف القاهرة».
وأشارت إلى أن «هذه الدائرة هى التى تفصل فى طلب النيابة حسب تقديرها لما قُدِّم إليها من تحقيقات ومستندات، بقرار مسبب، وهو ما يقتضيه وزن المحكمة وموازنتها لما يتناضل فيه الخصوم أمامها، والتصدى ببحثه ومعالجته فى أسباب قرارها قبولا أو رفضا».
وشددت المحكمة على أن «قرار الدائرة الجنائية المختصة بالإدراج فى قائمتى الإرهاب، يعد بمثابة قضاء، لا يصح إصداره من غير المختص به، ولا يحل لسلطة الادعاء العام (النيابة العامة) أن تستلب سلطة القضاء باختصاص أفردها به المشرع».
وبذلك تكون المحكمة قد انتقدت النيابة العامة لممارستها عملا خارج سلطتها، يختص بها القضاء وحده وفقا للقانون، مؤكدة أن«قرار الدائرة الجنائية المختصة بالإدراج هو وحده الذى يجيز القانون الطعن عليه، سواء من ذوى الشأن أو النيابة العامة، أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض وفقا للمادة 6 من قانون الكيانات الإرهابية».
واختتمت المحكمة حيثياتها بقولها «إذ كان قرار النائب العام المطعون فيه قد صدر ممن لا يختص به، فإنه يكون لغوا لا أثر له، ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز».

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved