التضامن تتسلم 42 تعديلا مقترحا بإضافة 17 مادة لقانون الجمعيات الأهلية

آخر تحديث: الخميس 3 يناير 2019 - 5:47 م بتوقيت القاهرة

آية عامر

حصلت "الشروق" على أبرز المقترحات التي تقدمت بها الجمعيات الأهلية لوزارة التضامن الاجتماعي، بشأن تعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017، والتي طالبوا فيها بضرورة تعديل 42 مادة من القانون الحالي وإضافة 17 مادة أخرى.

وكان رئيس الجمهورية قد كلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تشمل وزارات التضامن الاجتماعي والخارجية والأجهزة المعنية بالدولة، تكون مهمتها إعداد تصور شامل لتعديل القانون المنظم لعمل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني رقم 70 لسنة 2017 داخل جمهورية مصر العربية، من خلال الاطلاع على التجارب الدولية المشابهة وإجراء حوار مجتمعي شامل يشارك فيه جميع الفئات المجتمعية المعنية والمجموعات الشبابية وذلك تمهيدًا لعرضه على البرلمان.

وكانت من أبرز المقترحات للجمعيات الأهلية، هو أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون من وزير التضامن الاجتماعي وليس من رئيس مجلس الوزراء، بينما تنص المادة السادسة من مواد الإصدار من القانون الحالي، أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال شهرين من تاريخ نشره، وإلى أن تصدر هذة اللائحة يستمر العمل باللائحة التنفيذية والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه.

وتقدمت الجمعيات بضرورة تعديل المادة 2 على أن يتم السماح بتأسيس الجمعيات بالإخطار دون تعليق الإخطار على شرط، بينما تنص المادة 2 من القانون الحالي أن يكون تأسيس الجمعية بموجب إخطار يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة على النموذج الذي تحددة مستوفياً كافة المستندات المنصوص عليها في المواد التالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، ويكون لكل شخص طبيعي أو معنوي حق الانضمام إليها أو الانسحاب منها وفقاً لأحكام هذا القانون، ولا يعتبر إخطاراً منتجاً لآثارة القانونية كل إخطار لم يستف كافة البيانات والمستندات المطلوبة وفقاً للنموذج المعد لذلك.

وطالبت الجمعيات ببعض التعديلات الأخرى، منها المادة 5، أنه لابد من صياغة مواد مستقلة فيما يخص تأسيس الجمعيات التي ضمن مؤسسيها أشخاص أجانب على أن يكون الإشهار بالموافقة وليس بالإخطار وفصلها عن الجمعيات التي تشهر من قبل مصريين، فضلا عن اقتراح تعديل نسبة الأجانب المشتركين في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها الواردة بالمادة 5 لتصبح 10% بحد أدنى شخص واحد، بالإضافة إلى رفع نسبة الأجانب من 10% إلى 25%.

بينما تنص المادة رقم 5 من القانون الحالي على أنه يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 10% من عدد الأعضاء، وتخطر الجهة الإدارية الجهاز بأسماء الراغبين في عضوية الجمعية أو شغل مقعد بمجلس إدارتها.

وطالبت الجمعيات الأهلية بضرورة تغيير المادة رقم 8، أن تصبح تخفيص رسم قيد نظام الجمعية بالجهة الإدارية من 10 آلاف إلى ألف جنيه للجمعيات والإبقاء على 50 ألف جنيه وقف للصرف منها على أنشطة المؤسسة.

واقترحت الجمعيات الأهلية حذف الفقرة الأولى من المادة 15، لما تضمنته من حق الجهاز المركزي للمحاسبات في الرقابة على كل الجمعيات، ليصبح حق الرقابة مكفول للجهة الإدارية وزارة التضامن الاجتماعي عدا جمعيات النفع العام وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك لكي يكون هناك اتساق مع قانون الجهاز المركزي للمحاسبات.

وكانت من بين المقترحات هو وضع تعريف لعبارات ذي طابع سياسي والأمن القومي الواردين بالمادتين 3 و13، وعبارة الأنشطة السياسية الواردة بالمادة 14، وعبارة لكل ذي شأن الواردة بالمادة 11، واقتراح حذف الفقرة 2 والتي أوجبت الحصول على ترخيص من رئيس مجلس الوزراء لمباشرة أنشطتها في المناطق الحدودية، فضلا عن تعديل نص الفقرة التالثة بحيث لا يشمل حظر الأنشطة مادامت لا تدعم حزبا أو مرشحا بعينه.

وكان من بين المقترحات المقدمة لوزارة التضامن من الجمعيات الأهلية، هو ضرورة تعديل المادة رقم 14 مطالبين بضرورة حصر مجالات عمل الجمعيات الأهلية في نطاق خطط الدولة على أن تكون الجمعيات أحد داعمي تلك الخطط ولها الحق في رصد الاحتجاجات المجتمعية والتعامل معها.

وطالبت الجمعيات بالنص صراحة على أنه في حالة قيام الجمعية بعمل استطلاع رأي يتم الاكتفاء بالموافقة الرسمية للجهة المختصة وهي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء باعتبارها عمليَّةً معقَّدةً منهجيًّا، وأن يكون من حق الجمعيَّات الحصول على المعلومات من الجهات المعنيَّة في حالة احتياجها.

واقترحات الجمعيات الأهلية السماح بإجراء استطلاعات الرأي والأبحاث ونشرها في إطار أنشطة الجمعية ووضع ضوابط للموافقات عليها، بالإضافة إلى تعديل في الأعمال المحظورة على الجمعيات لتصبح إصدار واعتماد الشهادات الأكاديمية وليس المهنية بعد تصريح الجهات المختصة، بالإضافة إلى أن يجوز للجمعيات منح شهادات تدريبيَّة ويُحظَر منح درجات علميَّة أو مهنيَّة، واقتراح حذف الفقرة "ح" من المادة 14 بشأن إبرام أو تعديل الاتفاقيات مع الجهات الأجنبية، وإخضاعها لذات قواعد التمويل الأجنبي.

وأشارت بعض المقترحات إلى أن من بين المقترحات تعديل المادة رقم 21، مطالبين بالاكتفاء بالإخطار لمد النشاط أو فتح مقرات أو مكاتب لمحافظة أخرى للجهة الإدارية وليس موافقة الوزير المختص، وأن يحق للجمعيَّات أو المؤسَّسات الأهلية فتح فروعٍ لأنشطتها في المحافظات المختلفة بالإخطار للجهة الإدارية في المديريات، مع استثناء المحافظات الحدودية حيث يتم فتح الفروع بعد أخذ رأي المحافظ المختص.

وقال مصدر حكومي، إن الوزاره لم تتبن أي مقترحات ولم توافق حتى الآن على أي من تلك التعديلات، مشيرا إلى أنه لعدم وجود مسودة نهائية للتعديلات حتى الآن، وأن جميع التعديلات جاءت للوزارة من الجمعيات الأهلية.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved