«الشروق» تنشر حيثيات «الأمور المستعجلة» بإسقاط حكم «مصرية تيران وصنافير»

آخر تحديث: الإثنين 3 أبريل 2017 - 2:50 م بتوقيت القاهرة

كتب - محمد مجدي:

• حكم الإدارية العليا أشبه بالوليد الذي فقد أعضاءه الجوهرية اللازمة لحياته وتكوينه.. والتف على نظرية أعمال السيادة
أودعت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، حيثيات حكمها بإسقاط حكم "الإدارية العليا" وأسبابه القاضي بـ"مصرية تيران وصنافير"، واستمرار تنفيذ حُكم سريان اتفاقية ترسيم الحدود.

وقالت المحكمة فى حيثياتها إن سيادة الدولة تعلو على كافة السلطات بها وأن الإرادة الشعبية هي التى تحدد اختصاصات سلطات الدولة، والعلاقة فيما بينها فلا يجوز لإحدى السلطات أن تتجاوز ولايتها، بوصفها شخص اعتباري يعلو على كل السلطات في الدولة وان منع المحاكم من النظر بطريق مباشر أو غير مباشر في عمل يتعلق بأعمال السيادة هو تعبير عن إرادة المشرع في عدم جواز الالتفاف حول ما يعد بأعمال السيادة، بإدخاله قسرا في ولاية القضاء الذي قد استقر من قبله على خروج أعمال السيادة من ولايته.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن المحكمة الدستورية استقرت على أن أعمال السيادة تخرج من اختصاصها الولائي بالرغم من عدم وجود نص صريح على ذلك مثلما جاء بقانون السلطة القضائية، ومجلس الدولة وذلك على اعتبار أن المستقر عليه ان أعمال الدولة السيادية ذات الصبغة السياسية، وعلاقتها بالدول الأجنبية تخرج عن ولاية القضاء الداخلي.

وأضافت أن الاتفاقيات الدولية وما تتضمنه هي من أعمال السيادة والتي تخرج عن ولاية القضاء فلا يجوز التعرض لإجراءتها الشكلية او مضمون الاتفاقية.

وذكرت المحكمة أن القضاء الإداري والإدارية العليا أصدرتا حكميهما في منزاعة متعلقة بعمل من أعمال السيادة كون الاتفاقية محلهما، تم إبرامها من قبل السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم في نطاق اعمالها السياسية، وعلاقتها بدولة اخرى اجنبية والمخولة لها قانونا بنص المادة 151 من دستور جمهورية مصر العربية، ومن ثم فهي من اعمال السيادة لا تخضع لأحكام القانون عموما وذلك مهما كانت درجة مشروعيتها، باتصالها اتصال وثيقا بنظام الدولة السياسي.

ووصفت المحكمة حكم الإدارية العليا بأنه "أشبه بالوليد الذي فقد أعضاءه الجوهرية، اللازمة لتكوينه ويستحيل معه أن يولد حيا فلا يترتب أي اثر قانوني ولا يكتسب اي حصانة ولا يجوز بحجية الامر المقضي كونا معدوا لا يرأب صدعه، الامر الذي تكون معه طلبات المدعين قد جاءت على سند صحيح من القانون".

ولهذه الأسباب قضت المحكمة بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعويين 43709، 43866 لسنة 70 ق، من محكمة القضاء الاداري، وكذا الحكم الصادر في الطعن 74236 لسنة 62 ق عليا، واعتبارهما منعدمي الأثر.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved