«المحامين»: بروتوكول القيمة المضافة مع «المالية» انتهي قبل انتخابات النقابة بـ6 أشهر

آخر تحديث: الأحد 3 مايو 2020 - 3:55 م بتوقيت القاهرة

محمد فتحي

قال نقيب المحامين رجائي عطية، إن آخر بروتوكول مبرم مع وزارة المالية ووزارة العدل بشأن تحصيل ضريبة الجدول المقررة بقانون الضريبة على القيمة المضافة، مبرم في 16 سبتمبر 2018، وينتهي في 16 سبتمبر 2019، قبل إجراء انتخابات النقابة العامة بـ6 أشهر.

وأوضح عطية، في بيان له اليوم الأحد، أن ما درجت عليه أجهزة الوزارة من بعد انتهائه هو من باب التسامح، مشيرا إلى أنه تواصل مع وزير المالية تليفونيا، ووعد بلقاء بشأن البروتوكول خلال 48 ساعة.

كان عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، عيسى أبو عيسى، قال في تصريحات له، إن هناك كارثة جماعية وآثارها تمس وجود المحامين ومستقبلهم بدءا من اليوم الأحد، حيث إنه يعاقب بغرامة تتراوح بين 500 إلى 5000 جنيه كل محامي يخالف الإجراءات والنظم الواردة بهذا القانون ومنها التأخير أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة.

وأضاف: "يعاقب المحامي إذا تهرب بغرامة تتراوح بين 5000 إلى 50 ألف جنيه أو بالحبس مدة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، وتضاعف العقوبة إذا تكررت الجريمة خلال 3 سنوات"، مشيرا إلى أن المحامي يعد متهربا إذا أدلى ببيانات غير صحيحة أو لم يسجل أو لم يقدم إقراره الشهري أو لم يمسك دفاتر أو فواتير أو أخفى عمليات خدمية يجب المحاسبة عليها أو منع المعنيين من الإطلاع للمحاسبة، وغيرها.

وتابع: "المحامون جميعًا أصبحوا تحت مظلة تطبيق نصوص أحكام وعقوبات القانون الملحق لقانون القيمة المضافة والجدول المرفق للمواد 1، و2، و3، و4، أصبح المحامي ضمن المكلفين بأداء ضريبة القيمة المضافة، وأصبحت الخدمات التي يقدمها المحامي ضمن الخدمات الخاضعة للضريبة التي لابد وأن يحاسب عليها شهريا".

وأشار إلى أنه تم تحديد سعر ضريبة القيمة المضافة التي يجب ربطها على المحامي هي 10% مضافة إلى سعر الخدمة السوقي، لذلك يلزم القانون المحامي بتحصيل القيمة المشار إليها من طالب الخدمة (الموكل) وتوريدها بمعرفة المحامي حتى لو لم يحصلها وفقاً للمواد 10، و12، و13، و14، و15، و16، وتحدد قيمة الخدمة وفق الأسعار الطبيعية للسوق المدفوعة فعلياً بين المحامي والموكل ولا يعتد بالأسعار الصورية أو المخادعة حتى لو في ظل تعاقد مكتوب.

وأوضح أن المحامي يلتزم بإصدار فواتير تحمل رقم تسجيله ومعتمدة من مصلحة الضرائب للمحاسبة على أساسها، ويلتزم بإمساك دفاتر تجارية وفواتير معتمدة ولابد للاحتفاظ بها لمدة 5 سنوات تالية على نهاية كل سنة مالية، ويلتزم بتقديم إقرار شهري حتى لو لم يكن لديه أي أعمال ومن حق المصلحة التعديل على الإقرار المقدم من المحامي لمدة 5 سنوات تالية بعد المحاسبة إذا تبين لها أن التقدير كان غير دقيق.

وتابع: "المحامي ضمن الفئات الملزمة بالتسجيل على حساب ضريبة القيمة المضافة وفقاً للمواد 54، و66، و67، و68، حيث لا يعتد بأي عمل للمحامي الهدف منه الإفلات أو الإعفاء أو التخفيض على قيمة الضريبة الحقيقية".

ولفت إلى أنه بعد انتهاء سريان العمل بالبروتوكول المبرم بين النقيب السابق سامح عاشور ووزارة المالية في 30 أبريل 2020 أصبح المحامي بدءاً من اليوم الأحد خاضع لتطبيق ضريبة القيمة المضافة عليه فوراً إذا ما لم يكن هناك حل توافقي مابين نقابة المحامين ووزارة المالية.

كانت نقابة المحامين وقعت في سبتمبر 2018 بروتوكول تعاون مع وزارتي العدل والمالية، تم الاتفاق فيه على تحصيل قيم مالية قطعية ومتدرجة طبقًا لنوع الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الابتدائية والاستئناف أو من أي أعمال أخرى للمحاماة، بعد أن كان يتم تحصيل مبالغ تحت حساب ما يسفر عنه الحساب النهائي لضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الجدول، وهو ما سيحل كثير من المشكلات والخلافات بين الإدارة الضريبية والمحامين.

وألزم البروتوكول التعامل بنفس القيم التي كانت موجودة في البروتوكول الموقع العام الماضي وهي 20 جنيهًا بالنسبة للدعاوى القضائية أمام المحاكم الجزئية لكل دعوى سواء كانت مدنية أو جنائية، وأيضا في حالة حضور المحامي مع وكيلة تحقيقات النيابة في جميع المحاضر سواء كانت جنح أو مخالفات، بينما سيتم تحصيل 40 جنيهًا عن كل دعوى أمام المحاكم الابتدائية وما في درجاتها، أما في الدعاوى أمام محاكم الاستئناف وما في درجاتها فيتم تحصيل 60 جنيهًا عن كل دعوى وبذات القيمة في حالة حضور المحامي مع موكله أمام لجان فض المنازعات.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved