«الدستورية» ترفض الطعن على قانون البلطجة

آخر تحديث: السبت 3 يونيو 2017 - 12:20 م بتوقيت القاهرة

كتب - محمد بصل:

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، برفض الطعن على قانون البلطجة الصادر بمرسوم المجلس العسكرى 10 لسنة 2011 الذى أضاف بابا جديدا إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات من مادتين 375 مكرر و375 مكرر «1» لمواجهة جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة.

وبذلك تكون المحكمة قد أيدت الصور التجريمية والعقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم.

وكان تقرير هيئة مفوضى المحكمة قد أوصى برفض الدعوى المقامة من أحد المتهمين فى قضية أحداث 25 يناير 2014 بالمعادى والمتهم فيها مع آخرين بالتظاهر دون تصريح والتجمهر والبلطجة، ورفض الدفع بغموض النص العقابى وتجهيل الفعل المؤثم، واعتبر العقوبات المذكورة فى القانون «تعزيرية وسليمة بمفهوم الشريعة الإسلامية» وأكد أن سلطة تفريد العقوبة «متوافرة» فى نصوصه العقابية، وأن وضع المدانين تحت مراقبة الشرطة تدبير احترازى الغرض منه الزجر والردع.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved