عدم قبول الطعن على المسئولية الجنائية لرئيس التحرير عن النشر

آخر تحديث: السبت 3 يونيو 2017 - 2:17 م بتوقيت القاهرة

كتب- محمد بصل:

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بعدم قبول الدعوى المحالة من النيابة العامة بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 178 مكرر من قانون العقوبات والخاصة بجرائم النشر.

ومؤدى الحكم استمرار تطبيق المادة التي توقع المسئولية الجنائية على رؤساء تحرير الصحف وناشريها عن جرائم الإخلال بالآداب العامة المرتكبة عن طريق صحفهم.

وطالبت الدعوى بعدم دستورية المادة 178 مكرر، والتي تنص على إنه "إذا ارتكبت جرائم (حيازة بقصد الاتجار أو التوزيع أو اللصق أو العرض مطبوعات أو محفوظات أو رسومات أو إعلانات أو صور محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عام إذا كانت منافية للآداب العامة) عن طريق الصحف يكون رئيس التحرير والناشر مسئولين كفاعلين أصليين بمجرد النشر، ويتم معاقبته بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved