هل تجب زكاة الفطر على الميت أو المولود؟

آخر تحديث: الأحد 3 يوليه 2016 - 5:26 م بتوقيت القاهرة

خالد موسى

لا تجب زكاة الفطر عن الميت الذى مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان؛ لأن الميت ليس من أهل الوجوب، ولا يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد كما ذهب إلى ذلك جماهير أهل العلم، فالجنين لا يثبت له أحكام الدنيا إلا فى الإرث والوصية بشرط خروجه حيا، لكن من أخرجها عنه فحسن؛ لأن بعض العلماء ــ كالإمام أحمد ــ استحب ذلك؛ لما روى من أن عثمان بن عفان ــ رضى الله عنه ــ كان يعطى صدقة الفطر عن الصغير والكبير حتى عن الحمل فى بطن أمه؛ ولأنها صدقة عمن لا تجب عليه، فكانت مستحبة كسائر صدقات التطوع.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved