«الإدارية العليا» تلزم «الداخلية» بالإفصاح عن مكان احتجاز طبيبة بالصعيد
آخر تحديث: الإثنين 3 يوليه 2017 - 1:35 م بتوقيت القاهرة
كتب - محمد نابليون:
أصدرت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، حكما بإلزام وزارة الداخلية بالإفصاح عن مكان احتجاز طبيبة شابة من محافظة أسيوط، ألقي القبض عليها لدى عودتها من عملها عام 2014.
وقالت المحكمة، في حيثيات حمكها، إن الثابت من الأوراق أن الطبيبة المختفية قسريا تدعى «أسماء خلف شنديد عبدالمجيد»، وتعمل طبيبة بمستشفى صحة المرأة بأسيوط، ونائب مقيم بمستشفى جامعة أسيوط، وذكر شقيقها أنها اختفت منذ 18 أبريل 2014 أثناء عودتها إلى منزلها بسوهاج إثر قيام قوات الشرطة بالقبض عليها - وهو ما لم تنكره الجهة الإدارية الطاعنة - وتم تحرير المحضر رقم 2536 لسنة 2014 إداري أول أسيوط بذلك ولم يعثر لها على أثر في السجون المصرية - بحسب رد الجهة الإدارية الطاعنة - ولا يزال مصيرها غير معلوم.
واكتفت وزارة الداخلية في ردها على كلمة موجزة بأنه لم يستدل على شقيقة المطعون ضده بقاعدة بيانات نزلاء السجون، فقالت المحكمة إنه «لا ريب في أن امتناع وزارة الداخلية عن الإرشاد عن مكان تواجد شقيقة المطعون ضده ومعرفة مصيرها وكشف حالة الغموض المحيطة بها يتصادم مع واجبات وزارة الداخلية الدستورية والتزاماتها وواجباتها القانونية ويتعارض مع كرامة الفرد، التي هي انعكاس طبيعي لكرامة الوطن، إذ إنه بقدر كرامة الفرد تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته، ويجافى الالتزام الدولي في حظر الاختفاء القسري، أخذاً في الاعتبار أن الفتاة في مصر والعالم العربي هي حرمة الرجل وشرفه وتبلغ ذروتها في محافظات الصعيد لتقاليده الموروثة التي يضحي فيها البيان عاجزاً عن التبيان لمرارة الألم التي تعيشها أسرتها لاختفائها وعدم العثور عليها».
وأضافت المحكمة: «لما كان هذا الامتناع يشكل قراراً سلبياً مخالفاً للدستور والقانون، فمن ثم يتعين القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار».
وأكدت المحكمة أنه من أهم واجبات الداخلية الإفصاح عن مكان المختفين، وأكدت أن الاختفاء القسري للأشخاص خرق لمبادئ حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن مصر وضعت ضمانة هامة في دستورها ضد ظاهرة الاختفاء القسري.
وشددت على ضرورة تحميل المسئولية الجنائية على أقل تقدير لكل من يرتكب جريمة الاختفاء القسري، أو يأمر أو يوصي بارتكابها أو يحاول ارتكابها، أو يكون متواطئا أو يشترك في ارتكابها وأنه لا يجوز التذرع بأي أمر أو تعليمات صادرة من سلطة عامة أو مدنية أو عسكرية أو غيرها لتبرير الاختفاء القسري.