لجنة برلمانية توافق على مشروع قانون يجرم زواج الأطفال

آخر تحديث: الأحد 3 يوليه 2022 - 4:18 م بتوقيت القاهرة

صفاء عصام الدين

وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة لحظر زواج الأطفال.

كما وافقت أيضا خلال اجتماعها، اليوم، على مشروع قانون مقدم من النائبة أميرة العادلى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومشروع قانون آخر مقدم من النائب أحمد البرلسي، لتجريم زواج الأطفال.

وبحظر مشروع القانون المقدم من الحكومة توثيق عقد الزواج لمن يبلغ سن 18 عاما سواء كان ذكرا أو أنثى أو التصادق عليه، تماشيا مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الصادرة 20 نوفمبر 1989 والمصادق عليها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 1990 بشأن الموافقة على اتفاقية حقوق الطفل والمتضمنة أن الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز 18 عاما سنة ميلادية.

وأشارت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون إلى أن المادة 10 من الدستور تنص على أن الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على تمايكها واستقرارها وترسيخ قيمها.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن المادة 80 نصت من الدستور على أن: يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وتعمل اولة على تحقيق المصلحة الفضلي للطفل فى الإجراءات التى تتخذ حياله، ولما كان زواج الأطفال جريمة فى حقهم وتؤدى إلى أثار سلبية على المجتمع لعدم اكتمال نموهم الصحي المناسب لتحمل تبعات الزواج لأن الطفل سواء كان ذكرا أم أنثي، فى هذة المرحلة العمرية غير مؤهل من النواحى النفسية والثقافية والعقلية والجسدية لكى يتحمل مسئولية تكوين أسرة وتربية أطفال، ويعد هذا اعتداءا صارخا على مرحلة الطفولة، وتدفع المشرع للتدخل لمنع هذة الممارسات الضارة على المجتمع وهو ما دعا إلى اقتراح مشروع القانون المرافق.

ووافق الأعضاء المشاركون في اجتماع اللجنة اليوم عل مشروع قانون مقدم من الحكومة لحظر زواج الأطفال، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب.

وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة فى دائرة مقر عمله بواقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثمانى عشرة سنة وقت الزواج، والتى تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه، وشهوده.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.

ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسؤولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفي الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved