ننشر ملاحظات قسم التشريع على قانون المحاماة.. أبرزها إجازة القبض على المحامي وتفتيشه

آخر تحديث: الإثنين 3 أغسطس 2015 - 4:51 م بتوقيت القاهرة

محمد نابليون

• حذف شرط الحصول على الثانوية العامة.. ومصادر قضائية: موقف خريجي التعليم المفتوح معروض على "الدستورية"

حصلت "الشروق" على نص ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على التعديلات التي اقترحتها نقابة المحامين مؤخراً على قانون المحاماة والتي أرسلتها وزارة العدل مؤخراً إلى القسم لمراجعتها.

وانتهى القسم برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى حذف ما ورد في التعديلات من إسناد سلطة الترخيص للمحامي الأجنبي للعمل في دعوى أو موضوع داخل مصر إلى مجلس نقابة المحامين.

وبرر القسم اعتراضه بأن "الدستور خول للحكومة تنفيذ القوانين وبناء على ذلك مكن البرلمان من مساءلة المختص عند عدم تطبيق القانون وهو ما لا يمكن إعماله حال منح مجلس النقابة سلطة الترخيص للمحامي في هذا الشأن" مؤكدا أن "إسناد سلطة الترخيص للمحامين الأجانب إلى وزير العدل هو الذي يمكن البرلمان من مساءلة ممثل الحكومة في حال التقصير في تنفيذ هذا النص حفاظاً على سيادة الدولة".

كما حذف القسم من التعديلات شرط أن يكون المحامي مقيما بمصر إقامة دائمة لقيده في النقابة، مؤكداً أن هذا الشرط يثير شبهة عدم الدستورية لمخالفته للمواد 9 و53 و62 و88 من الدستور فيما تتضمنه المواد من كفالة مبدأي تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين والتزام الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحريتهم ومبدأ حرية التنقل والإقامة المكفول دستورياً.

ورفض القسم مقترح حظر القبض على المحامين وتفتيشهم أثناء مباشرتهم حق الدفاع، مؤكدا أن المادة 198 من الدستور كفلت للمحامين تمتعهم بكافة الضمانات والحماية التي تقررت لهم قانونا مع سريانها عليهم في جهات التحقيق والاستدلال، وتتمثل تلك الضمانات على سبيل المثال فيما ورد بنص المادة 49 من قانون المحاماة بشأن جرائم الجلسات بأن يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها للنيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.

وأضاف القسم أن "جرائم الجلسات التي يرتكبها المحامون أثناء مباشرتهم حق الدفاع الأصل فيها التلبس وفقا لما انتهت اليه محكمة النقض، التي أكدت أن جرائم الجلسات تعد من جرائم التلبس باعتبارها تقع أمام المحاكم ذاتها، وحالة التلبس مستثناة من تحصين المحامين أمام المحاكم وفقاً للدستور".

وتابع القسم: "من ثم يجوز القبض على المحامي أثناء مباشرته حق الدفاع بالجلسة إذا ارتكب جريمة معاقبا عليها جنائياً، ويكون بذلك المقترح المقدمة من النقابة الذي يحظر القبض على المحامي وحبسه احتياطيا في جميع جرائم الجلسات مخالفا للدستور".

كما حذف القسم شرط أن يكون المحامي المقيد بالنقابة حائزاً على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر، وهي العبارة التي وضعتها نقابة المحامين لمنع قيد الحاصلين على ليسانس الحقوق بالتعليم المفتوح في النقابة.

وقال القسم إنه حذف هذه العبارة لأن شهادة الثانوية العامة غير مؤهلة في حد ذاتها لللقيد في النقابة، وإنما المؤهل المعتبر في هذا المقام هو الدرجة العلمية الواجب الحصول عليها وهى درجة ليسانس الحقوق أو ما يعادلها من احدى الكليات المصرية.

وبشأن هذه النقطة، قالت مصادر قضائية مطلعة إن هذا النص المقترح من جانب النقابة لم يكن يمنع خريجي التعليم المفتوح من القيد بها، لأن عدداً كبيراً من خريجي التعليم المفتوح حاصلين على الثانوية العامة، فالسماح لهم بدخول النقابة وعدم السماح لزملائهم الحاصلين على شهادات الدبلومات الفنية يخل بمبدأ المساواة بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة، مما يصمه بعدم الدستورية.

وأكدت المصادر أن مسألة الاعتراف بليسانس الحقوق تعليم مفتوح لا زالت معروضة على المحكمة الدستورية العليا والمحكمة الإدارية العليا والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ولم يبت فيها حتى الآن.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved