11 نوفمبر.. غادة عجمي تتقدم بمشروع قانون حظر النقاب بالأماكن العامة

آخر تحديث: السبت 3 نوفمبر 2018 - 8:56 م بتوقيت القاهرة

 علي كمال:

كشفت النائبة غادة عجمي في تصريحات للشروق عن أنها ستتقدم بمشروع قانونها الجديد بحظر النقاب في الأماكن العامة والمصالح الحكومية للبرلمان 11 نوفمبر المقبل.

وقالت عجمي إن الهدف من مشروع القانون الجديد هو دعم جهود الدولة في محاربة الإرهاب.

وجاء في نص مشروع القانون الذي حصلت "الشروق" علي نسخة منه : "حظر ارتداء النقاب أو البرقع أو تغطية الوجه فى الأماكن العامة، بكافة أنواعهما أو صورهما، فى أي وقت وتحت أي ظرف، وتعاقب كل من ترتدى النقاب فى الأماكن العامة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، وفي حالة العودة أو تكرار ارتداء النقاب أو البرقع تتم مضاعفة الغرامة".

وإلي نص القانون:
مادة «1»
النقاب هو كل ما تغطي به المرأة رأسها والصدغين والعنق والوجه، فهو أي غطاء يوضع على الوجه، يخفي ملامحه، قد تظهر منه العينان وقد يخبئ العينين.
ويقصد بالبرقع، كل ما يغطى الوجه مع إظهار العينين فقط، بغطاء شفاف أو داكن، ونحتكم إلى العرف بشأن تعريف البرقع.
مادة «2»
يقصد بالأماكن العامة وفقا لهذا القانون «المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية العامة ووسائل نقل الركاب وصالات القادمين والمغادرين في المطارات والملاعب المغلقة وقاعات المحاضرات ودور الحضانة ورياض الأطفال في القطاعين العام والخاص وأي مكان يقرر وزير الصحة اعتباره مكانا عاما.
مادة «3»
يحظر ارتداء النقاب أو البرقع أو تغطية الوجه في الأماكن العامة، بجميع أنواعه أو صوره، في أي وقت وتحت أي ظرف من الظروف.
مادة «4»
يعاقب كل من يرتدى النقاب في الأماكن العامة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه.
مادة «5»
في حالة العود أو التكرار يتم مضاعفة الغرامة.
مادة «6»
بما لا يخالف الأحكام واللوائح والقرارات الإدارية والتنظيمية في الأماكن العامة، يتم التنبيه على كل العاملين بالأماكن الحكومية والجامعات والمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية، بحظر ارتداء النقاب أو البرقع أو أي غطاء للوجه كمنشور يعلق بلوحة الإعلانات أو في أماكن ظاهرة للعلم بما جاء فيها.
مادة «7»
العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون، لا تعفى من تطبيق أي جزاءات إدارية أو جناية أخرى طبقا للقوانين واللوائح الأخرى، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة «8»
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لنشره.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved