ننشر نص تقرير «المفوضين» حول قرار إلغاء بث برامج قنوات دريم من مدينة الإنتاج الإعلامي

آخر تحديث: الثلاثاء 3 ديسمبر 2013 - 8:24 م بتوقيت القاهرة
بوابة الشروق

أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العُليا بهيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، تقريرها، بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمّنه من إلغاء المُوافقة على بثّ برامج قنوات دريم من استديوهات الشركة بمدينة دريم لاند بمدينة السادس من أكتوبر.

وكذلك ما يترتب على ذلك من آثار، أخصّها السماح للشركة المدعية ببثّ برامجها مُباشرة من الاستديو، وألزمت المدعى عليهم بمصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع.

أعد التقرير المستشار أحمد نجدي إسماعيل، عضو مجلس الدولة، برئاسة المستشار سراج الدين عبد الحافظ، رئيس الدائرة الأولى بهيئة المفوضين، ونائب رئيس مجلس الدولة.

استند التقرير إلى المادة (49) من القانون رقم (47) لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن: "لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طُلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها".

وقال التقرير: "إنه من حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العُليا تواتر على أن سُلطة وقف التنفيذ مُشتقة من سُلطة الإلغاء وتُعتبر فرعًاً منها مردّهما معًا وزن القرار بميزان المشروعية - يُشترط للحُكم بوقف تنفيذ القرار الإداري توافر رُكنين: أولهما رُكن الاستعجال، ويتعلق بتنفيذ القرار بحيث يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها، ثانيهما رُكن الجدّية ويتعلق بمشروعية القرار بأن يكون ادّعاء الطالب بعدم مشروعية القرار المطعون فيه قائم بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدّية تحمل على ترجيح إلغاء القرار - إذا انتفى هذان الركنان أو أحدهما امتنع الحُكم بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه".

وأشار التقرير إلى أنه في سبيل ذلك يعمل الاتّحاد على تحقيق الأغراض الآتية:

ـ أداء الخدمة الإذاعية المسموعة والمرئية بالكفاءة المطلوبة، وضمان توجيهها لخدمة الشعب والمصلحة القومية، في إطار القيم والتقاليد الأصيلة للشعب المصري، وفقًا للمبادئ العامة التي نصّ عليها الدستور.

ـ العمل على نشر الثقافة، وتضمين البرامج الجوانب التعليمية والحضارية والإنسانية، وفقًا للرّؤية المصرية والعربية والعالمية الرفيعة لخدمة كافة فئات الشعب، وتكريس برامج خاصة للطفولة والشباب والمرأة والعُمّال والفلاحين، إسهامًا في بناء الإنسان حضاريًّا، وعملًا على تماسك الأسرة.

ـ تطوير الإعلام الإذاعي والتليفزيوني، والالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية في المواد الإذاعية.

ـ نشر الإرسال الإذاعي المسموع والمرئي بالكفاءة المطلوبة، لتغطية جميع أنحاء الجمهورية، ودعم وتطوير أجهزته وفقًا للأساليب العلمية الحديثة، مع الالتزام بالإدارة العلمية والاقتصادية لمُختلف أجهزته ومرافقه.

ـ تطوير الخدمات الإذاعية المُوجّهة للخارج وضمان تحقيقها للمصلحة العُليا للدولة.

واستند التقرير إلى السُلطة المُخوّلة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون في المادة الثالثة من القانون رقم (13) لسنة 1979 بشأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون المُعدّل بالقانون رقم (223) لسنة 1989، صدر قرار وزير الاقتصاد رقم (456) لسنة 1996 بتاريخ 27/6/1996، بالترخيص بتأسيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) شركة مُساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي، والتي تم تحويل مشروعها للعمل بنظام المناطق الحُرّة بالمنطقة الحُرّة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر بقرار مجلس إدارة هذه المنطقة رقم (4/1/ 2000) الصادر في 17/9/2000 المُعتمد محضرها من رئيس مجلس الوزراء في 25/9/2000، وحيث إن المادة (3) من النظام الأساسي للشركة نصّت على أن: "نشاط الشركة:

1 ـ إنشاء وتملُّك النُظم الفضائية بقطاعيها الفضائي والأرضي بما في ذلك تصنيع وإطلاق وتملُّك الأقمار الصناعية، وإنشاء وتملُّك المحطات الأرضية ومُلحقاتها وتشغيل هذه النُظم وإدارتها.

2 ـ تأجير السعات القمرية والوسائل الأرضية المُلحقة بها.

3 ـ أي خدمات أخرى تتصل بغرض الشركة.

وذلك في إطار الالتزام بالقوانين المُنظّمة للبثّ الإذاعي والتليفزيوني داخل جمهورية مصر العربية والقرارات المُنظمّة لدخول القنوات المُشفّرة وأجهزة الاستقبال وفكّ الشفرة اللازمة لها".

ونفاذًا لنص المادة (29) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المُشار إليه، أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم (411) لسنة 2000 بشأن إنشاء منطقة حُرّة عامة بمدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة السادس من أكتوبر، ونصّت المادة الأولى منه على أنه: "ووفق على إنشاء منطقة حُرّة عامة ذات طبيعة خاصة بمدينة 6 أكتوبر بمُحافظة الجيزة تُخصّص لنشاط الإنتاج الفني والإعلامي والأنشطة الإنتاجية والخدمية المُرتبطة به".

ومن حيث إن مجلس الوزراء بجلسته المُنعقدة بتاريخ 18/ 9/ 2000، وبناءً على مُذكرة وزارة الإعلام، قرّر قواعد وضوابط العمل بالمنطقة الحُرّة العامة بمدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة السادس من أكتوبر، فقد حدّد الجهات المُرخّص لها بمُزاولة الأنشطة في المنطقة على النحو التالي:

ـ شركات الأموال المصرية والأجنبية.

ـ فروع شركات الأموال المصرية والأجنبية.

ـ هيئات الإذاعة والتليفزيون العربية والأجنبية وفروعها.

ـ شركات البنية الأساسية والشركات التابعة لها.

ـ الهيئات الإعلامية العربية والأجنبية وفروعها.

وحصر الأنشطة التي يُسمح بمُزاولتها بالمنطقة في:

ـ البثّ الفضائي التليفزيوني والإذاعي والمعلوماتي عبر الأقمار الصناعية.

ـ تأسيس القنوات التليفزيونية والإذاعية والمعلوماتية بكل أنواعها.

ـ إنتاج المُصنفات الإذاعية والتليفزيونية والأعمال السينمائية وكافة أشكال الإنتاج الفني والمواد الإعلامية.

ـ إقامة دور الطباعة.

ـ إنتاج وتصنيع وتجميع الأدوات والمُهمّات اللازمة للأنشطة المذكورة.

ـ خدمات الإعلان والدعاية والعلاقات العامة.

ـ إقامة المعارض الدائمة للشركات العالمية والمحلية المُنتجة لأجهزة تكنولوجيا الاتصال والإنتاج الإعلامي.

ـ إقامة الفنادق والمُنشآت السياحية والمحلات التُجارية التي تخدم المنطقة.

ـ الخدمات البنكية طبقًا للقوانين المُنظّمة لذلك.

ـ ما يتم الموافقة عليه مُستقبلًا من رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح الأسلوب والقواعد التي يتم اتّباعها في إدارة المنطقة على النحو التالي، ومنها:

ـ مُراعاة القوانين المُنظّمة للعمل بالمنطقة الإعلامية الحُرّة بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار وقوانين الجمارك.

ـ يتولى مجلس إدارة المنطقة الحُرّة العامة الإعلامية الحصول على الموافقات اللازمة من كلٍّ من اتّحاد الإذاعة والتليفزيون وجهاز تنظيم مرفق الاتّصالات على الطلبات التي تُقدّمها الشركات العاملة في المنطقة في شأن طلب أي تردّدات للاستخدام داخل جمهورية مصر العربية، وذلك بخلاف التردّدات المُخصّصة حاليًّا ومُستقبلًا لشركات وهيئات البنية الأساسية.

وحدّد ضوابط العمل بالمنطقة فيما يلي:

ـ لا يجوز الترخيص للعمل بالمنطقة الحُرّة لقنوات ذات صبغة دينية أو طائفية أو حزبية أو تدعو إلى الجنس أو العُنف.

ـ تلتزم الشركات التي يُرخّص لها بالعمل في المنطقة بميثاق الشرف الإعلامي.

ـ لا يجوز للمُرخّص له التنازل عن الترخيص الممنوح له للغير إلا بموافقة الجهة الإدارية المُختصة.

ـ يُراعى عند القيام بأعمال التوزيع والتشفير لبثّ البرامج والخدمات أن تتم عبر الشركات المُرخّص لها بذلك.

ـ يُكلّف مجلس إدارة المنطقة الحُرّة الجهة التي يراها لمُتابعة تنفيذ الضوابط الموضوعة بالنسبة للمواد التي تبثّها القنوات المصرية العاملة بالمنطقة.

ـ يُراعى عند البتّ في الطلبات المُقدّمة لإقامة المشروعات كفاية ومُلائمة رأس المال للأنشطة المطلوب مُزاولتها بحيث لا يقل رأس المال أنشطة بثّ القنوات المُتخصّصة عمّا يُعادل 20 مليون جُنيه مصري وتزداد إلى 50 مليون جُنيه مصري بالنسبة للقنوات العامة، وذلك فيما عدا الشركات الاقتصادية وشركات التسويق وشركات الإنترنت".

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2026 ShoroukNews. All rights reserved