عاجل | «الدستورية العليا» تُبطل المادة 10 من قانون التظاهر وتؤيد إجراءات الإخطار

آخر تحديث: السبت 3 ديسمبر 2016 - 11:26 ص بتوقيت القاهرة

كتب- محمد بصل:

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر التي تمنح وزير الداخلية سلطة منع المظاهرة أو تغيير مسارها، وسقوط باقي الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.

وأيدت المحكمة الإجراءات التي نصت عليها المادة 8 من قانون التظاهر الخاصة بالإخطار وشروطه.

وقضت برفض الدعوى المقامة من المواطنة أحلام نور الدين والتي طعنت بعدم دستورية القانون بالكامل بما في ذلك المادتين 7 و 19 الخاصتين ببعض الجرائم المحظور ارتكابها خلال المظاهرات.

وتمثل المادتان 8 و10 جوهر قانون التظاهر، حيث تنصان على إجراءات تنظيم المظاهرات ومنعها، بينما تتضمن المادتان 7 و19 عددا من الأفعال المحظور ارتكابها خلال التظاهر والعقوبات عليها.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved