النقض تلغي حكم إدانة بديع والشاطر في «أحداث مكتب الإرشاد»

آخر تحديث: الإثنين 4 يناير 2016 - 12:52 م بتوقيت القاهرة

كتب- أحمد سعد

• «النقض» تبطل سند إدراج 18 من قيادات الإخوان على قائمة الإرهاب.. والدفاع: «الشرعية القانونية لا تموت»

قضت محكمة النقض، اليوم الإثنين، بقبول الطعون المقدمة من مرشد جماعة الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر و11 متهما آخرين، على حكم إدانتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مكتب الإرشاد»، وقررت إعادة محاكمة الطاعنين أمام دائرة جنايات مغايرة.

وجاء منطوق الحكم بـ"قبول عرض النيابة والطاعنين شكلا، وفي الموضوع بالنقض والإعادة".

وقال المحامي محمد شبل، عضو هيئة الدفاع عن الطاعنين، إن "الحكم كان متوقعا بعد إيداع النيابة لمذكرة أسبابها في الرأي بنقض في مذكرة الدفاع، وطلبت بنقض الحكم وإعادة المحاكمة مرة أخرى".

وأضاف: "هذا يؤكد أن حكم الجنايات كان باطلا لمخالفته القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ويؤكد ان الشرعية القانونية لا تموت".

كانت نيابة النقض أوصت في رأيها الاستشاري، بقبول الطعون المقدمة شكلا ونقض حكم الجنايات.

والمتهمون في القضية 18 شخصا من بينهم 5 هاربين صدرت ضدهم أحكام غيابية، وطعن 13 آخرون على حكم أول درجة الصادر بإعدام كل من: عبد الرحيم محمد عبد الرحيم، ومصطفى عبد العظيم البشلاوي، ومحمد عبد العظيم البشلاوي، وعاطف عبد الجليل السمري، والسجن المؤبد لكل من: محمد بديع، وخيرت الشاطر، ورشاد البيومي، ومحمد مهدي عاكف، ومحمد سعد الكتاتني، وأيمن هدهد، وأسامة ياسين، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، ومحمود عزت، وحسام أبو بكر، وأحمد شوشة، ومحمود أحمد أبو زيد الزناتي، ورضا فهمي عبده خليل.

‎ويواجه المتهمون، بحسب قرار الإحالة الصادر ضدهم، اتهامات «التحريض على القتل والشروع في القتل تنفيذًا لغرض إرهابي وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الآخرين، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف، أمام مقر مكتب الإرشاد بضاحية المقطم، جنوب شرقي القاهرة، أثناء احتجاجات 30 يونيو التي كانت تطالب برحيل مرسي، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين».

‎وأسندت النيابة لقيادات الجماعة «الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم».

يذكر أن، هذا الحكم الملغي هو سند صدور حكم دائرة بمحكمة استئناف القاهرة بناء على طلب النيابة العامة بإدراج جميع المتهمين على قائمة الإرهابيين المنشأة وفقًا لقانون الكيانات الإرهابية 8 لسنة 2015.

ويستعد حاليا محامو المتهمين بالطعن على حكم الإدراج أمام محكمة النقض وفقا للمادة 6 من القانون.

ووفقا للمادة 4 من القانون، فإن إدراج المتهمين على القائمة سيكون لمدة لا تجاوز 3 سنوات، فإذا انقضت هذه المدة دون صدور حكم نهائي بإسباغ الوصف الإرهابي عليهم، توجب على النيابة العامة إعادة عرض الأمر على دائرة بمحكمة استئناف القاهرة للنظر في مد الإدراج لمدد أخرى.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved