الحكومة توافق على قانوني «إعادة الهيكلة والإفلاس» و«أحكام المواريث»

آخر تحديث: الأربعاء 4 يناير 2017 - 6:21 م بتوقيت القاهرة

كتبت - آية أمان:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على قانوني تنظيم إعادة الهيكلة والإفلاس، وتعديل أحكام المواريث، واللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

وقال بيان لمجلس الوزراء، إن القانون يدخل ضمن المنظومة التشريعية لتهيئة مناخ الاستثمار لحماية المشروعات الاستثمارية وبث روح الثقة لدى المستثمرين، من خلال التعامل مع حالات تعثر الشركات والتجار عن الوفاء بالتزاماتهم مما يستتبع شهر إفلاسهم مع العمل على التخفيف من آثار ذلك الأمر على الاقتصاد.

وأضاف أنه تم إعداد القانون على النحو الذي يحقق المعايير الدولية ويتماشى مع الطبيعة القانونية والاجتماعية للمجتمع المصري، كما يضمن حقوق جميع الأطراف من دائنين ومدينين وعاملين بالمشروعات، مما يؤدي في النهاية إلى بث الطمأنينة لدى المستثمرين الأجانب والوطنيين ويخلق مناخاَ جاذبا للاستثمار.

وتضمن مشروع القانون أحكامًا تتعلق بتنظيم عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات ـ سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع ـ في محاولة لإقالتها من عثرتها، وإدخالها لسوق العمل مرة أخرى، إلى جانب أحكام تنظيم خروج المشروعات من السوق وإعلان إفلاسها، وتبسيط إجراءات ما بعد شهر الإفلاس بما يحقق مرونة وسرعة تتفق مع المشاكل العلمية التي أظهرتها المستجدات الواقعية، وكذا أحكام الصلح الواقي من الإفلاس إذا تعرضت الأعمال لاضطرابات مالية من شأنها أن تؤدي إلى التوقف عن الدفع شريطة عدم ارتكاب أفعال غش أو خطأ.

كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث مع إعادة إرساله إلى مجلس الدولة، ويتضمن التعديل أن يعاقب كل من امتنع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليمه حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين، وتكون العقوبة الحبس الذي لمدة لا تقل عن سنة في حالة العود لذلك.

وتضمن التعديل نصًا يجيز التصالح حتى بعد أن يصبح الحكم باتًا، ويترتب على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا يترتب أثر للصلح على حقوق المضرور.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بإنشاء كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل بجامعة الزقازيق.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved