«المالية»: ضريبة القيمة المضافة على أكياس الدم تفرض على الفارغة وليس المحتوى السائل

آخر تحديث: الأحد 4 يونيو 2017 - 6:57 م بتوقيت القاهرة

أحمد إسماعيل

قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن ضريبة القيمة المضافة تفرض على أكياس الدم الفارغة، ولا يخضع للضريبة محتوى الأكياس، ويأتي تطبيق هذا السعر بإحتساب الضريبة على 10%‏ من سعر بيع كيس الدم الفارغ لينخفض الضريبة من 13% ‏إلى 1.3%‏ فقط.

وأشار نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إلى أن وزارة المالية، تستخدم هذه الصلاحية في أقل الحدود لمواجهة الحالات الإنسانية التي لم تشملها القانون، والمتعلقة بتخفيف الأعباء على المرضى وغيرهم.

وكان وزير المالية، قد اتفق مع وزير الصحة، على أن تصبح ضريبة القيمة المضافة على أكياس الدم بنحو 1.3%‏ بدلا من 13%.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2025 ShoroukNews. All rights reserved