توجيه جديد من وزير التموين بشأن توريد القمح وآلية التعامل مع المخالفين

آخر تحديث: السبت 4 يونيو 2022 - 6:59 م بتوقيت القاهرة

إسلام جابر

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، توجيهًا وزارياً بشأن الضوابط المقررة لعمل حصر ‏للأراضي التي تم حصادها والأراضي التي لم تحصد المحصول حتى ‏الآن.

وتضمن التوجيه في مادته الأولى العمل على أرض الواقع بالحقول والجمعيات الزراعية بواقع ‏لجنة واحدة على الأقل بدائرة كل وحدة محلية، وحصر المساحات المنزرعه من القمح بالمحافظة وتحديد ‏المساحات التي تم حصادها بالفعل ومقارنة الكميات الموردة من ‏الأقماح بهذه المساحات.‏

ولفت التوجيه إلى إنذار كتابي للمواطن الذي لم يقم بتوريد الكمية المحددة ‏له طبقا للمادة الثانية من القرار الوزاري رقم (51) لسنة ‏‏2022 والذي يفيد بضرورة توريد 12 أردب بحد أدنى لكل فدان، وحال قيام صاحب الحيازة بإحضار مستند بالتوريد يتم إثبات ذلك ويتم ‏تسجيل الكمية ومقارنتها بالكمية الموردة فعلياً.‏

وذكر القرار أنه حال تخلف صاحب الحيازة أو المسئول عنها عن الحضور أو ‏عدم تقديم المستند الذي يفيد قيامه بالتوريد سواء كان ذلك ‏بموجب علم وزن أو إيصال استلام المورد يتم عمل محضر ‏إثبات حالة بمعرفة اللجنة.‏

وأوضح القرار أنه بموجب محضر إثبات الحالة المحرر بمعرفة اللجنة يتم تحرير ‏محضر جنحة ضد المزارع الذي لم يقم بالتوريد مدون به ‏المساحة المنزرعة للقمح والكمية الواجب توريدها وكمية ‏العجز ويتم حساب قيمة الاقماح الغير مسلمة بضعف القيمة ‏المقررة للتوريد لتكون قيمة أردب القمح غير المسلم بمبلغ ‏‏1770 جنيه وذلك طبقاً ‏للمادة السادسة من القرار الوزاري رقم (76) لسنة 2022 ‏الصادر بتاريخ 29/5/2022 ولصالح الهيئة العامة للسلع ‏التموينية برقم الحساب بالبنك المركزي.

كما شمل التوجيه في مادته الثانية، أنه حال توريد الكميات المطلوبة من المزارعين المحرر ضدهم ‏محاضر تقوم المديرية المختصة بإعطائهم ما يفيد قيامهم بتوريد ‏الكميات المطلوبة منهم لتقديمها للجهة القضائية المختصة، ‏وكذلك استمرار عمل اللجان المشكلة بالمادة الأولى من التوجيه ‏الوزاري رق (10) لسنة 2022.‏

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2025 ShoroukNews. All rights reserved