الدستورية تؤيد ضم فترة استدعاء ضباط الاحتياط لمدة الخدمة بالقطاع العام عند تحديد الأقدمية والراتب

آخر تحديث: السبت 4 ديسمبر 2021 - 3:53 م بتوقيت القاهرة

أيدت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة، أمس، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، دستورية إضافة مدة استدعاء ضابط الاحتياط للخدمة، السابقة لتعيينه في وظائف القطاع العام، إلى مدة خدمته المدنية، دون التقيد بألا يجاوز ذلك أقدمية غيره ممن عُين بتلك الجهة.

‎ورفضت المحكمة الطعن في دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (66) من القانون رقم 234 لسنة 1959 بشأن خدمة ضباط الاحتياط بالقوات المسلحة.

وتنص هذه المادة على أن "تضم لضباط الاحتياط غير الموظفين عند تعيينهم في الوظائف العامة المدد التي قضوها في الخدمة العسكرية. وتدخل هذه المدد في الاعتبار سواء عند تحديد أقدميتهم أو تقدير رواتبهم".

‎وقال المستشار محمود غنيم، نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني، إن الحكم تأسس على أن المشرع سعى من خلال أحكام ذلك النص، إلى توفير الطمأنينة لضابط الاحتياط المستدعى للخدمة بالقوات المسلحة، بعد أدائه مدة التجنيد الإجباري، بأن مدة الاستدعاء لن تؤثر سلبا على حقوقه بالوظيفة المدنية، حتى يلبي ذلك الواجب الوطني بنفس راضية، خاصة أنه لا يستطيع التخلف عنه.

‎وأضافت أن الاستدعاء لا يكون إلا في حالات الحرب أو التعبئة العامة أو الطوارئ، وهي حالات استثنائية قد تجتازها البلاد، وتتعلق بالحفاظ على كيان الدولة ذاته، والحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها، وهي مصالح عليا يجب تغليبها على أية مصلحة أخرى.

‎وأشارت الحيثيات إلى أن ضم مدة الاستدعاء لمدة الخدمة المدنية بوظائف القطاع العام، لن يترتب عليه الانتقاص من أجر زميل التخرج المعين بالجهة ذاتها، إلى جانب أنه يحقق المساواة مع ضم مدة الاستدعاء للمعينين في الوظائف العامة بأجهزة الدولة على النحو المقرر بنص الفقرة الأولى من المادة ذاتها.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved