رغم تعلقه بقانون ملغي.. حكم «الدستورية» لصالح الموظف المسيحي يقتضي تعديل «الخدمة المدنية»

آخر تحديث: الأحد 5 فبراير 2017 - 4:51 م بتوقيت القاهرة

كتب - محمد بصل:

- عطية: ضرورة تعديل المادة 52.. وتسوية الآثار المترتبة على المادة 71 من قانون العاملين المدنيين السابق

أثار الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا، أمس، بعدم دستورية التمييز في الإجازات بين الموظف الحكومي المسلم الراغب في الحج ونظيره المسيحي الراغب في زيارة بيت المقدس، ترحيباً واسعاً في الأوساط القانونية والحقوقية نظراً لإقراره قاعدة المساواة بين جميع العاملين بالدولة فيما يتعلق بالإجازات التي يحصلون عليها لأداء شعائرهم الدينية.

غير أن المتابعين طرحوا تساؤلات عن أثر هذا الحكم على الوضع الحالي للموظفين المسيحيين؛ في ظل أن الحكم صدر بعدم دستورية البند الأول من المادة (71) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، وهو القانون الذي تم إلغاؤه رسميا ووقف العمل به بصدور قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016 في نوفمبر الماضي.

إلى جانب غموض موقف البند الأول من المادة 52 من قانون الخدمة المدنية القائم، والمطابق تماماً للبند المقضي بعدم دستوريته، حيث ينص على "استحقاق الموظف إجازة لمدة 30 يوماً ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية، لأداء فريضة الحج".

ويجيب المستشار د. محمد عطية، وزير الشئون القانونية والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة سابقاً، على هذه التساؤلات موضحاً أن حكم "الدستورية" له أثران؛ الأول هو تسوية أي أوضاع ترتبت على النص المقضي بعدم دستوريته خلال فترة سريان قانون العاملين المدنيين بالدولة، فإذا كان عامل مسيحي قد زار بيت المقدس ورفضت جهة عمله احتساب فترة الزيارة كإجازة مستحقة له، فينبغي تسوية هذا الأثر بمنحه الإجازة بأثر رجعي.

أما الأثر الثاني فهو أن يبادر مجلس النواب ومجلس الوزراء إلى تعديل البند المطابق الموجود حالياً في قانون الخدمة المدنية، وذلك لتلافي العوار الدستوري الواضح فيه.

ويوضح عطية أن العيب الموجود في النص الحالي "ليس مجرد شبهة عدم دستورية، بل هو عوار أكيد نظراً لتطابقه مع النص السابق المقضي بعدم دستوريته، وعلى ذلك ينبغي الالتزام بما ذكرته المحكمة الدستورية في حيثياتها، والمساواة في الإجازات بين الحاج المسلم والمواطن المسيحي الراغب في زيارة بيت المقدس".

وقالت المحكمة في حيثياتها إن التنظيم الذى أتى به النص المقضي بعدم دستوريته لم يتضمن تقرير الحق فى إجازة وجوبية للعاملين المسيحيين المخاطبين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، لمدة شهر بأجر كامل، ولمرة واحدة طوال حياتهم الوظيفية، لزيارة بيت المقدس، مع عدم احتسابها ضمن الإجازات الاعتيادية المقررة بذلك القانون، وقصر منح الإجازة الخاصة على أداء فريضة الحج.

وأضافت المحكمة أن هذا التنظيم قاصر غير متكامل، لا يحيط بالحقوق والحريات التى كفلها الدستور من مختلف أقطارها وجوانبها، ويكون بذلك قد أخل إخلالاً جسيمًا بها، بما يفقدها تكاملها وترابط أجزائها، ويقع من ثم مخالفًا لنصوص المواد (1، 4، 12، 13، 14، 53، 64، 92) من الدستور.

حيث تنص المادة 53 على أن "المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر".

كما تنص المادة 92 على أن "الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصاً. ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها".

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved