«الدستورية» تسمح للملّاك بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية

آخر تحديث: السبت 5 مايو 2018 - 2:52 م بتوقيت القاهرة

كتب- محمد بصل:

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر 136 لسنة 1981، فيما تتضمنه من إطلاق عبارة «لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد»، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية (الشركات والجمعيات والنقابات والأندية وغيرها)؛ لاستعمالها في غير الغرض السكني.

ومفاد هذا الحكم: «أحقية المؤجر في أن يطلب من الشخص الاعتباري الذي يستخدم المكان لغرض غير سكني، أن يخلي المكان المستأجر، وعدم دستورية بقاء الشخص الاعتباري في المكان إلى ما لا نهاية».

ونظراً لخطورة هذا الحكم ومساسه بأوضاع قائمة ومستقرة؛ أمرت المحكمة الدستورية بتطبيق الحكم ابتداءً من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي السنوي لمجلس النواب.

وقالت المحكمة -في حيثياتها- إن النص المحكوم بعدم دستوريته يجيز للشخص الاعتباري الذي استأجر المكان لاستعماله في غير غرض السكن، أن يبقى فيه بعد انتهاء المدة المتفق عليها في العقد، مما يسقط حق المؤجر -الذي يملك المكان في أغلب الأحوال- في أن يسترد المكان بعد انتهاء مدة الإيجار.

وأكدت المحكمة أن المفترض أن يكون حق المستأجر شخصياً، قاصراً على استعمال مكان بذاته في غرض الإيجار، خلال المدة المتفق عليها في العقد، فلا يتم مد تلك المدة بدون موافقة المؤجر، أو بالمخالفة لشروط الإيجار.

ووصفت المحكمة النص المقضي بعدم دستوريته بأنه «يتضمن عدواناً على الحدود المنطقية التي تعمل الإرادة الحرة في نطاقها، والتي لا تستقيم الحرية الشخصية بفواتها، ويحوّل الإيجار إلى إملاء يناقض أساسه، بالمخالفة للمادة 54 من الدستور».

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved