الدستورية العليا ترفض طعنا على مادة الحبس في قضايا إعادة بيع المواد البترولية

آخر تحديث: السبت 5 يونيو 2021 - 4:45 م بتوقيت القاهرة

أ ش أ

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على صدر المادة (3 مكررًا- ب) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، المضافة بالقانون رقم 109 لسنة 1980، والمستبدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 92 لسنة 2012، فيما نصت عليه من رصد عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، لكل من يشتري لغير استعماله الشخصي، ولإعادة البيع المواد البترولية الموزعة عن طريق محطات خدمة تموين السيارات.

وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني، في بيان اليوم السبت، إن المحكمة أسست قرارها على أن المشرع رصد تلك العقوبات لهذه الجريمة لتحقيق مصلحة عامة، قوامها ضمان تدفق المواد البترولية إلى مستهلكيها من أفراد طبيعيين وأشخاص اعتبارية، في المجالات الخدمية والإنتاجية، على نحو مستمر، وحماية للدعم المالي الذي كانت تقدمه الدولة للمنتج البترولي في ذلك الوقت، وفاءً منها بالتزامها الدستوري لتحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة، والعدالة الاجتماعية بما يكفل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي ورفع مستوى المعيشة.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved