عبدالعال: مواجهة الغش مسؤولية مجتمعية والتشريع لن يحل المشكلة

آخر تحديث: الأحد 5 يوليه 2020 - 6:09 م بتوقيت القاهرة

أحمد عويس

أكد الدكتور علي العال، رئيس البرلمان أن مواجهة "الغش" مسؤولية مجتمعية تتحملها الأسرة، والتشريع لن يحل المشكلة بمفرده، موضحا أن الممارسات المجتمعية السليمة تساهم في حل الأزمة بشكل جذري.

وأضاف خلال الجلسة العامة للبرلمان، أنه لم يكن يتمنى أن يكون هناك قانون يعاقب الغش بعقوبات سالبة للحريات، وجاء ذلك ردا على ما قاله النائب سعيد طعيمة بأن مشروع القانون مخالف للاتفاقيات الدولية.

وقال طعيمة: "هل سنسجن الاطفال "، فيما عقب المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، قائلا: "العقوبات الواردة بمشروع القانون هي نفس الواردة بالقانون القائم إنما جاء القانون لمواكبة الأساليب الحديثة في الغش".

وتقضى المادة الأولى بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

وتعاقب المادة ذاتها، على الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 50 الف جنية أو بإحدى العقوبتين.

ووفقا للمادة يحكم بحرمان الطالب الذى يرتكب غشا أو شروعا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبا فى جميع المواد.

وفي حالة الامتحانات الأجنية، فيُحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقا للنظام المصرى دورين متتاليين، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

فيما جاءت المادة الثانية، لتفرض عقوبة على كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها من الوسائل التى تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها فى المادة الأولى، وذلك بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنية ولا تزيد على 10 الاف جنيه، و تقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.

تضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون، إلغاء القرار بقانون رقم 101 لسنه 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وتأتى المادة الرابعة متعلقة بالنشر ومفادها: "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويٌعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره".

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved