خلاف بين فقهاء القانون حول مشروع قانون «عزل الإخوان»
آخر تحديث: السبت 5 أغسطس 2017 - 9:00 م بتوقيت القاهرة
كتب ــ حسام شورى:
حامد الجمل: يجب التخلص من العناصر الإخوانية لأنها خطر على الدولة
عادل فرغلى: الدستور لا يعرف «الخلايا النائمة» والمشروع غير دستورى
صلاح فوزى: لسنا فى حاجة لتشريع جديد والقانون رقم 10 لسنة 1972 يكفى
يثير مشروع القانون الذى أعلن النائب محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى فى مجلس النواب اعتزامه التقدم به خلال الدورة البرلمانية القادمة، لمعاقبة كل من يثبت انتماؤه إلى جماعة الإخوان المسلمين بالفصل من وظائفهم العامة أو منعهم من مباشرة حقوقهم السياسية باعتبارها جماعة إرهابية، جدلا قانونيا حول الآثار التى ستترتب على هذا المشروع حال إقراره ومدى دستوريته وقبل ذلك مدى قابليته للتنفيذ، لتعلقه بعدة مسائل قانونية أبرزها حق الموظف العام فى اعتناق أفكار سياسية، والحدود المفترضة لعدم تأثير هذه الأفكار على أدائه الوظيفى والخدمى، ومدى إمكانية محاسبته على معتقداته طالما لم تؤثر على أدائه أو ولائه.
فعلى الجانب الرافض لترجمة هذه الفكرة إلى قانون؛ قال المستشار عادل فرغلى، الرئيس الأسبق لمحاكم القضاء الإدارى وقسم التشريع بمجلس الدولة، إن «هناك قاعدة دستورية بأن كل مواطن لا يرتكب عنفا تكون له حقوقه المتساوية مع الجميع، فلا يمكن عزل فئة معينة أو نطلق وصفا معينا عليها مثل «خلايا نائمة» لأن كل ذلك مخالف لنص دستورى صريح يضمن المساواة بين جميع المصريين فى الحقوق والواجبات ومنها مباشرة الحق السياسى، وحق الوظيفة وحرية العمل».
وأضاف فرغلى: «مافيش حاجة اسمها خلايا نائمة فى الدستور.. لكن إذا ثبت ارتكاب الموظف عنفا أو خطأ فليحاسب على هذا الخطأ وفقا للقواعد القانونية» ضاربا بذلك مثالا بالقانون 10 سنة 1972 بتنظيم الفصل بغير الطريق التأديبى، والذى ينص على أفعال مادية محددة عندما يرتكبها الموظف يعاقب بالعزل من وظيفته.
وتساءل فرغلى مستنكرا عن كيفية التعرف على معتقدات العاملين الحكوميين أو أفكارهم بدون ارتكاب أفعال مادية أو جرائم واضحة، مستطردا «لا يمكننا ولا يجوز أن نفتش فى نوايا الناس، وإلا سنفتح الباب للأخذ بالتحريات الأمنية والوشايات والمعلومات المغلوطة أو الانتقامية، وهى جميعا لا ترقى لدرجة القرائن أو الأدلة ليحكم بها القاضى، أو لتدعم قرارا إداريا بفصل الموظف».
وفى المقابل؛ أيد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، المشروع قائلا إنه «ثبت واقعيا وتاريخيا أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وسيلتها العنف للسيطرة على الحكم متسترة بالدين، وبالتالى فإن وجود ممثلين لها (وخلايا نائمة) فى الوظائف الحكومية يمثل خطرا على الدولة، ويجب على الدولة العمل على الخلاص من هذه العناصر».
وعن كيفية اكتشاف هذه العناصر داخل الجهاز الإدارى للدولة أوضح الجمل أن «تلك العناصر تُعرف من خلال إخلالهم بواجبات وظائفهم، لأنهم يحاولون استغلال هذه الوظائف لتنفيذ أجندات جماعتهم، كما يمكن أن نستقى الأدلة من التحريات الأمنية عن تصرفاتهم وسلوكهم وتجنيدهم للأفراد الذين يخالطونهم بهدف السيطرة على أجهزة الدولة».
وأكد الجمل أن «هذا القانون صحيح من الناحية الدستورية، لأن الهدف الأسمى من نصوص الدستور هو أن تقوم الدولة على حماية وحدة الوطن والمواطنين وتوفير الأمن والسلم الاجتماعى، ومن حقها ــ بل ومن واجبها ــ لتحقيق ذلك مكافحة وعزل كل من يسعى لمخالفة أحكام الدستور».
وبعيدا عن التأييد والمعارضة؛ أبدى الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة الخبراء العشرة لإعداد دستور 2014، رأيا فنيا مفاده أنه لا حاجة من الأصل لقانون جديد لفصل موظف من عمله إذا ثبت إخلاله بشروط وظيفته بانتمائه لجماعة إرهابية، لأنه «يوجد بالفعل قانون 10 لسنة 1972 وأن الدستور سمح بالفصل بغير طريق التأديب من خلال هذا القانون والذى تناول عدة أمور إذا تحققت كلها أو البعض منها تؤدى إلى فصل الموظف من عمله مثل: فقدان الثقة والاعتبار، وقيام دلائل كافية بما يخل بالنظام العام، وافتقاد أى من الشروط غير المتعلقة بالأسباب الصحية، ومن ثم يمكن اللجوء إلى هذا القانون لتطهير الجهاز الإدارى للدولة» مضيفا أن «من يتحدث عن إقرار قانون جديد للعزل الوظيفى لا يعلم بالتأكيد أن هناك قانونا ساريا له نفس الاختصاصات».
وأكد فوزى أن الانتماء لجماعات إرهابية ــ أخذا فى الاعتبار صدور أحكام باعتبار الإخوان المسلمين من تلك الجماعات ــ يعد سببا كافيا للعزل تحت بند قيام الدلائل على الإخلال بالنظام العام، لأن الإخوان ليسوا فصيلا سياسيا بل جماعة ترفع السلاح وتتخذ العنف منهجا لها».