الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل بعض أحكام إنشاء هيئة التنشيط السياحي

آخر تحديث: الأربعاء 5 أغسطس 2020 - 6:11 م بتوقيت القاهرة

القاهرة - أ ش أ:

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 1981 بإنشاء الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

ونص القرار على أن يستبدل البند الخامس من المادة الرابعة من القرار بالنص التالي "النظر في كل ما يرى الوزير المختص بشئون السياحة أو الرئيس التنفيذي للهيئة عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الهيئة".

كما نص القرار على استبدال المادة الخامسة بالنص التالي "يشكل مجلس إدارة الهيئة برئاسة الوزير المختص بشئون السياحة وبعضوية كلٍ من أحد شاغلي الوظائف القيادية بوزارة السياحة من المستوى الوظيفي الممتاز أو العالي يختاره الوزير، والرئيس التنفيذي للهيئة (مقرراً)، ورئيس سلطة الطيران المدني، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، والمستشار القانوني للوزير، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، ورئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، و4 أعضاء من الشخصيات المعنية بالنشاط السياحي يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح الوزير المختص بشئون السياحة لمدة 3 أعوام قابلة للتجديد، ويصدر بتحديد مقابل حضور جلسات مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون السياحة، والمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به سواء كان من داخل الهيئة أو من خارجها دون أن يكون له صوت معدود فيما يتخذه المجلس من قرارات".

ونص القرار كذلك على استبدال المادة السابعة بالنص التالي "يكون للهيئة رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح الوزير المختص بشئون السياحة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار معاملته المالية، ويتولى الرئيس التنفيذي للهيئة متابعة تنفيذ خطة وسياسة مجلس الإدارة، تعاونه في ذلك عدد كافٍ من الفنيين والإداريين وفقاً للهيكل الإداري للهيئة، ويكون مسئولاً أمام المجلس عن سير أعمال الهيئة فنياً وإدارياً ومالياً، ويتولى على الأخص تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، والمشاركة في وضع الخطط التي تساهم في تحقيق خطة عمل الهيئة، وإعداد برامج تدريب وتنمية قدرات ومهارات الموارد البشرية، واقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة وجداول أجور العاملين، وإعداد مشروعات اللوائح والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية ومعايير ترتيب وتصنيف الوظائف، وإعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية والحساب الختامي للهيئة، وإعداد تقارير دورية عن أنشطة الهيئة ورفعها إلى مجلس الإدارة، والقيام بالأعمال أو المهام التي يكلفه بها مجلس الإدارة، وينوب الرئيس التنفيذي عن رئيس مجلس إدارة الهيئة في تمثيل الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.

كما نص القرار على إلغاء المادة الثامنة من قرار رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 1981 المشار إليه.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved