الرقابة المالية تطور قواعد القيد لتيسير إجراءات زيادات رؤوس الأموال

آخر تحديث: الإثنين 6 فبراير 2023 - 1:44 م بتوقيت القاهرة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 11 لسنة 2023، بإدخال عدة تعديلات على قواعد قيد الأوراق المالية بجداول البورصة المصرية، تقضي بتنظيم واختصار الفترات الزمنية لعدد من الإجراءات اللازمة لإتمام عمليات زيادات رؤوس الأموال للشركات المقيد لها أوراق مالية مع توفير المرونة للشركات بزيادة رؤوس أموالها على مراحل، بموجب تفويض من الجمعية لمجلس إدارة الشركة لإتمام مثل هذه الزيادة، وذلك بحد أقصى مثل رأس المال المصدر وبما لا يجاوز حقوق الملكية؛ لمساعدتها على سرعة الحصول على التمويل المطلوب لتطوير أعمالها وتنفيذ توسعاتها من خلال سوق رأس المال، بما يعزز من الدور الذي يلعبه سوق الأوراق المالية كمنصة لتوفير التمويل اللازم للكيانات الاقتصادية المختلفة دعما للاقتصاد القومي.

وتأتي هذه التعديلات استمرارا لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية الرامية لتهيئة بيئة مواتية لإنجاز كل الأعمال المتعلقة بالأنشطة المالية غير المصرفية، وفي ضوء موافقة السيد الرئيس على إصدار وثيقة ملكية الدولة التي تعزز من دور الاستثمارات الخاصة.

وشملت التعديلات تخفيض الإطار الزمني اللازمة لإنهاء بعض متطلبات زيادات رؤوس الأموال وحتى غلق باب الاكتتاب على النحو الاتي:

1- تحديد الفترة الزمنية التي يستغرقها إرسال مجلس الإدارة، وتقرير الإفصاح للاعتماد بالهيئة لتكون يومي عمل بعد انعقاد المجلس، بدلاً من عدم تحديدها قبل التعديل، وهو ما ساعد على وضع مدى زمني محدد أمام المستثمرين لقيام الشركة بتقديم تقرير الإفصاح للهيئة للنظر في الموافقة على نشره، حتى لا تتأخر الشركات الراغبة في زيادة أو تخفيض رأس مالها أو تعديل غرضها أو تعديل القيمة الأسمية في تقديمه للهيئة.

2- تحديد الفترة من نشر تقرير الإفصاح إلى دعوة الجمعية؛ لاتخاذ قرار الزيادة النقدية لتكون 7 أيام بدلا من 21 يوما، مما ينتج عنه تقليص فترة إنهاء هذا الإجراء.
3- تحديد الفترة الزمنية من نشر إعلان دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب حتى فتح باب الاكتتاب وتداول حقوق الاكتتاب منفصلة عن الأسهم لتكون 7 أيام بحد أدنى بدلا من 14 يوما، ومقارنة بمتوسط 19 يوما لنفس الإجراء قبل التعديل، مما ينتج عنه تقليص فترة إنهاء هذا الإجراء بتوفير 12 يوما.

كما شملت حزمة التعديلات اتباع الشركات المقيد لها أوراق مالية الراغبة في تعديل القيمة الأسمية ذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة 48، وذلك لتنظيم الإجراءات اللازمة لذلك وتوقيت التنفيذ لتحقيق مزيد من الإفصاح والشفافية وحماية لحقوق المتعاملين.

كذلك تم إضافة المادة 12 مكرر لقواعد القيد، والتي تنظم ضوابط قيد واستمرار قيد السندات وصكوك التمويل غير الحاصلة على تصنيف ائتماني، التي لا تتجاوز قيمتها قيمة صافي أصول الشركة والتي يقتصر التداول فيها على المؤسسات المالية والأشخاص ذوي الملاءة المالية لتوحيد القرارات المنظمة للقيد، فضلاً عن استحداث نشر تقرير إفصاح قبل بدء التداول على تلك السندات لتوضيح طبيعتها وخصائصها وكونها تتناسب مع المستثمرين المؤهلين بما ينعكس بالإيجاب على سوق السندات والصكوك، ويحفز ويساعد الشركات على زيادة الاعتماد عليه كمصدر للتمويل.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved