الدستورية تؤيد اعتبار استقالة العامل كأن لم تكن.. إذا عدل عنها

آخر تحديث: السبت 6 مارس 2021 - 1:50 م بتوقيت القاهرة

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة(119) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، الذى أجاز – لأول مرة – للعامل العدول عن استقالته خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره من صاحب العمل بقبول الاستقالة.

وأسست المحكمة قضاءها على أن تخويل العامل هذا الحق كان لاعتبارات موضوعية قدرها المشرع، حماية للعامل، لكونه الطرف الضعيف فى علاقة العمل، ولتفادى أن تكون استقالته وليدة اندفاع لم يقدر عواقبه، أو نتيجة ضغوط تعرض لها. ويؤدى هذا العدول إلى استمرار العمل بالمنشأة على النحو المعتاد، بما يعود بالنفع على صاحب العمل، ويسهم فى بناء علاقة عمل متوازنة بين طرفيها، بما ليس فيه إخلال بحقوقهما، أو بمبدأ المساواة، أو بالحماية المقررة للملكية الخاصة.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved