بعد إصدار تعديلات قانون الضريبة العقارية رسميا.. ما أهم المستجدات والالتزامات على ملاك الوحدات السكنية؟

آخر تحديث: الإثنين 6 أبريل 2026 - 6:36 م بتوقيت القاهرة

بدء تطبيق التعديلات الجديدة من يوم ٣ أبريل ٢٠٢٦


أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم رسميا القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٢٦ بشأن تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية المعروف إعلاميا وجماهيريا بقانون الضريبة العقارية.

ويبدأ تطبيق التعديلات الجديدة من ٣ أبريل الجاري حيث صدر القانون مؤرخا في ٢ أبريل ٢٠٢٦.

وفيما يلي تستعرض "الشروق" أهم المستجدات في القانون:

- رفع حد الإعفاء للسكن الخاص الرئيسي إلى ٨ ملايين جنيه

- مقابل التأخير لا يتجاوز فى كل الأحوال أصل دين الضريبة

- السماح بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات الضرورة

- الإعفاظ من الضريبة حال تهدم العقار أو إذا حالت ظروف طارئة دون استغلاله أو الانتفاع به

- مصلحة الضرائب العقارية سترد أى مستحقات تم سدادها بالزيادة عما هو مقرر قانونًا

- التجاوز عن مقابل التأخير لمن يسدد كامل الضرائب العقارية المستحقة قبل تاريخ العمل بالتعديلات القانونية الأخيرة أو بعدها بستة أشهر

- الإعفاء من الضريبة العقارية ومقابل التأخير عن الفترات السابقة على تاريخ العمل بهذه التعديلات بشرط ألا يكون قد سبق الحصر وتقدير القيمة الإيجارية

- حفظ كل الطعون المقدمة من مناطق الضرائب العقارية ولم يتم الفصل فيها

- السماح للمكلفين بالتصالح فى المنازعات الضريبية المقيدة والمنظورة أمام المحاكم ولجان الطعن مقابل أداء ٧٠٪؜ من إجمالى الضريبة المتنازع عنها بما يسهم في إنهاء النزاعات بشكل سريع وفعال

- السماح بتقديم إقرار واحد ورقيًا أو إلكترونيًا فى حالة تعدد العقارات المبنية فى نطاق اختصاص أكثر من مأمورية ضريبية

- يحق للمكلفين الطعن على نتيجة الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية والاعتداد بأى وسيلة إلكترونية معتمدة

- منح حافز ضريبي للمكلفين الملتزمين بتقديم الإقرارات فى مواعيدها بخصم ٢٥٪؜ من قيمة الضريبة للسكن الخاص و١٠٪؜ لغير السكنى، ومنح حافز بخصم إضافي ٥٪؜ إذا تم السداد تحت حساب الضريبة عند تقديم الإقرارات

- إلغاء سلطة مناطق الضرائب العقارية فى الطعن على تقدير القيمة الإيجارية، والسماح بتقسيط الضريبة وسدادها من خلال وسائل الدفع الإلكترونى

- يجوز لوزير المالية بمد مهلة تقديم الإقرارات حتى شهر يونيو

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2026 ShoroukNews. All rights reserved