القضاء الإداري يلزم وزير الداخلية بمنح الجنسية المصرية لمواطنة يمنية

آخر تحديث: الخميس 6 مايو 2021 - 2:25 ص بتوقيت القاهرة

أحمد الجمل

قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بإلزام وزير الداخلية بمنح الجنسية المصرية لمواطنة يمنية الجنسية، بسبب كون والدتها مصرية الجنسية.

جاء ذلك بعدما أقامت مواطنة يمنية الجنسية دعوي أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالبت فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بأحقيتها في التمتع بالجنسية المصرية تبعا لأمها المصرية، وثبوت الجنسية المصرية لها.

وأوضحت عريضة الدعوي المقدمة من المحامي والباحث القانوني أحمد الأسيوطي المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن المدعية ولدت لأم مصرية ومنذ ولادتها بالمملكة السعودية وهي دائمة التردد علي الأراضي المصرية رفقة والدتها التي مازالت تحمل الجنسية المصرية منذ زواجها من مواطن يمني عام ١٩٧٩م.

وأشارت عريضة الدعوى إلى أنه طبقا لدستور جمهورية مصر العربية الصادر عام ٢٠١٤ فقد أعطت المادة " ٦ " منه الحق في الجنسية المصرية لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية على السواء، ولم يفرق الدستور الحالي بين من يولد لأب مصري وبين من يولد لأم مصرية، كما أعطي أيضًا القانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠٤ بشأن الجنسية المصرية الحق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية الحصول علي الجنسية المصرية بشرط أن تكون الولادة قبل تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر.

ويؤكد "الأسيوطي" أنه إعمالا للقانون سالف البيان فقد أرسلت المدعية لوزير الداخلية، بصفته، إنذاراً رسمياً على يد محضر برغبتها في التمتع بالجنسية المصرية إلا أنها لم تتلقي عليه ردا، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة الدعوي أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة - الدائرة الأولي - وتداول نظرها بالجلسات وبجلسة ٢٠٢١/٤/٢٤ حكمت المحكمة بثبوت الجنسية المصرية للمدعية تبعاً لأمها المصرية مع مايترتب علي ذلك من آثار.

وأشار إلى أن محاكم مجلس الدولة دائما ما تنحاز للقانون ولنصوص الدستور لإعطاء كل ذي حقٍ حقه، وهو ما حدث بالفعل وأنصفت المدعية بالحكم لها واستجابتها لطلبات المدعية التي صادفت صحيح الدستور والقانون.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved