أربعة محظورات في عيد الفطر.. عليك معرفتها قبل الأجازة

آخر تحديث: الخميس 6 مايو 2021 - 3:28 ص بتوقيت القاهرة

محمد نابليون:

نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزارء الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 932 لسنة 2021، بشأن بعض الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

نص القرار على أن تكون الفترة من يوم الأربعاء الموافق ١٢ من مايو عام ٢٠٢١ ميلادية حتى يـوم الأحد الموافق ١٦ من مايو عام ٢٠٢١ ميلادية إجازة رسمية مدفوعـة الأجـر فـى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العـام وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ويحظر خلال هذه الأجازة ما يلي:

١- تنقل أتوبيسات الرحلات والحـافلات الجماعية بين المحافظات

٢- اصطحاب الأطفال في صلاة العيد

٣- أداء صلاة العيد في غير المساجد المصرح لها حاليا

٤- عدم اتباع الضوابط الاحترازية في أداء الصلاة

وينص القرار على أنه مع عدم الإخلال بما تضمنته المواد من الأولى حتى السابعة من هـذا القـرار؛ يحظر مخالفة الضوابط والإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية ونسب التواجد أو الأشغال أو ارتكاب الأفعال المحظورة الواردة فى قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقـام ١٢٤٦ و١٤٦٩ و ١٦٨٤ و ١٨٦٠ و ٢٧٠١ لسنة ٢٠٢٠ و ٦٥٥ لـسنة ٢٠٢١ المـشار إليهـا والتعليمات اللاحقة لهذه القرارات الصادرة تنفيذًا لها من السلطات المختصة.

كما نص على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للأشخاص الاعتبارية والأماكن ووسائل النقل حال المخالفـة بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved