ننشر تفاصيل قرار الحكومة بشأن الإجراءات الاحترازية الجديدة لمواجهة كورونا

آخر تحديث: الخميس 6 مايو 2021 - 2:06 ص بتوقيت القاهرة

محمد نابليون

نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزارء الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 932 لسنة 2021، بشأن بعض الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونص القرار على أن تُغلق الساعة التاسعة مساءً أمام الجمهور وحتى الساعة السادسة صباحا بكافـة أنحاء الجمهورية جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريـات والكافيهـات والكازينوهـات والملاهي والنوادى الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية) وغيرهـا من المحال والمنشآت التي تبيع الـسلع التجاريـة أو تقـدم المـأكولات أو الخـدمات أو التسلية أو الترفيه ووحدات الطعام المتنقلة وجميع المحال العامة مع الالتزام بجميـع الإجراءات الاحترازية المقررة.

كما نص القرار على أن يقتصر العمل بجميع المطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المتنقلة ومحال الحلويات والمنشآت السياحية التى تقدم المأكولات والمـشروبات بعـد الساعة التاسعة مساءً على تقديم خدمة التيك أواى دون الجلوس وخـدمات التوصـيل للمنازل مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المقررة.

استثناءات من الغلق

وأضاف القرار ألا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على المطاعم والكافيتريـات الكائنـة بالمنشآت الفندقية مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المقررة، ومحال البقالـة، البدالين التموينين، محال الخضروات أو الفاكهة أو اللحوم أو ال دواجن أو الأسـماك، الصيدليات، السوبر ماركت، أسواق الجملة المرخصة من الجهات المختصة علـى أن يقتصر العمل بأسواق الجملة من الساعة التاسعة مساءً حتى السادسة صباحا علـى اسـتلام وتسليم البضائع دون التعامل مع الجمهور، ماكينات تموين المركبـات بـالوقود، مراكـز الصيانة السريعة بمحطات الوقود.

حظر الاحتفالات وغلق النوادي

كما يحظر القرار إقامة جميع الاحتفالات أو الفاعليات الفنية أو الثقافية التى تتطلـب تواجـد تجمعات كبيرة للمواطنين أياً كان مكان إقامتها مثل الحفلات الفنية والاحتفالات الشعبية والموالد والمهرجانات وما يماثلها.

ونص القرار على أن تُغلق النوادى الرياضية و الشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعـاب الرياضية اعتبارا من الساعة التاسعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحا كما تغلـق جميـع دور السينما والمسارح وأ ى أماكن معدة لتقديم الع روض الفنية ودور الثقافـة اعتبـارا مـن الساعة التاسعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحا، كما ستُغلق بموجب القرار جميع الحدائق والمنتزهات والشواطئ العامة.

وسيستمر بموجب القرار تطبيق الضوابط المقررة حاليا لإقامة الأفراح وما يماثلها من مناسبات فى الأماكن المكشوفة من جميع الاتجاهات بالمنشآت الفندقية والسياحية وغي رها من الأماكن المكشوفة من جميع الاتجاهات المرخص لها بهذا النشاط، على أن تنتهى هذه المناسبات بحد أقصى الساعة التاسعة مساء مع الالتزام بجميع التدابير الاحترازية والاحتياطـات الصحية المقررة فى هذا الشأن.

وحدد القرار مدة سريان أحكامه حيث نص على أن تُطبق أحكام المواد السابقة اعتبار ا من بداية يوم ٦ من مايو عام ٢٠٢١ حتى نهاية يوم ٢١ من مايو عام ٢٠٢١ مع خضوع جميع الإجراءات للمتابعة لتقدير الموقف.

إجازة عيد الفطر

كما نص القرار على أن تكون الفترة من يوم الأربعاء الموافق ١٢ من مايو عام ٢٠٢١ ميلادية حتى يـوم الأحد الموافق ١٦ من مايو عام ٢٠٢١ ميلادية إجازة رسمية مدفوعـة الأجـر فـى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العـام وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ويحظر القرار خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك تنقل أتوبيسات الرحلات والحـافلات الجماعية بين المحافظات.


صلاة العيد

ونص القرار على أن يكون أداء صلاة عيد الفطر المبارك فى المساجد المصرح لها حاليا بإقامة صـلاة الجمعة مع الالتزام بذات الضوابط والإجراءات الاحترازية المقررة لأداء الصلاة.

العقوبات

وينص القرار على أنه مع عدم الإخلال بما تضمنته المواد من الأولى حتى السابعة من هـذا القـرار؛ يحظر مخالفة الضوابط والإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية ونسب التواجد أو الأشغال أو ارتكاب الأفعال المحظورة الواردة فى قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقـام ١٢٤٦ و١٤٦٩ و ١٦٨٤ و ١٨٦٠ و ٢٧٠١ لسنة ٢٠٢٠ و ٦٥٥ لـسنة ٢٠٢١ المـشار إليهـا والتعليمات اللاحقة لهذه القرارات الصادرة تنفيذًا لها من السلطات المختصة.

كما نص على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للأشخاص الاعتبارية والأماكن ووسائل النقل حال مخالفـة أحكـام المواد الأولى والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والتاسعة والحادية عشرة مـن هـذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved