مشروع قانون «عمل المحافظين»: الانتخاب بالاقتراع السرى.. ولا يقل عمر المرشح عن 30 سنة

آخر تحديث: الإثنين 6 يوليه 2020 - 6:46 م بتوقيت القاهرة

 محمد فتحى:

الهدايا تحول إلى الخزانة العامة.. وضرورة التزام المرشحين بتقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم وتركهم مناصبهم

أحال رئيس مجلس النواب على عبدالعال مشروع القانون المقدم من النائب عبدالحميد كمال وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن إصدار قانون تنظيم عمل المحافظين ونوابهم، إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.
ينص مشروع القانون على أن ينتخب المحافظ من بين المرشحين عن طريق الاقتراع السرى المباشر لمدة أربع سنوات ميلادية، ويشترط فيمن يرشح للمنصب أن يكون بالغا من العمر 30 سنة على الأقل، وأن يقدم مع أوراق ترشحه دراسة مستوفاة عن رؤيته فى تطوير المحافظة خدميا واستثماريا.
ويتضمن مشروع القانون الذى حصلت «الشروق» على نسخة منه أن يؤدى المحافظ المنتخب قبل ممارسة عمله اليمين أمام المجلس المحلى المنتخب، ولا يجوز للمحافظ أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى غير التى يحددھا القانون، ولا يزاول طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ولا أن يشترى، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أى من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها أو يبيع شيئا من أمواله.
ويلزم القانون المحافظ بتقديم إقرار ذمة مالية عند توليه وتركه منصبه، وفى نهاية كل عام، وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة، هدية نقدية أو عينية، بسبب منصبه، أو بمناسبته، تئول ملكيتھا إلى الخزانة العامة للدولة، ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضوا بمجلس الشعب أو مجلس الشيوخ أو بالمجالس الشعبية المحلية، ويعامل معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش.
ووفقا للمشروع، يجوز للمحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة، وفى حدود القواعد العامة التى يضعھا مجلس الوزراء، أن يقرر قواعد التصرف فى الأراضى المعدة للبناء المملوكة للدولة، ووحدات الإدارة المحلية فى نطاق المحافظة، وقواعد التصرف فى الأراضى القابلة للاستزراع داخل الزمام، والأراضى المتاخمة، التى تتولى المحافظة استصلاحھا بعد أخذ رأى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
ويلتزم المحافظ بتقديم تقارير دورية إلى الوزير المختص بالإدارة المحلية، عن نتائج الأعمال فى مختلف الأنشطة التى تزاولھا المحافظة، وأية موضوعات تحتاج إلى تنسيق مع المحافظات الأخرى أو الوزارات المعنية على أن يعرض الوزير المختص بالإدارة المحلية على رئيس مجلس الوزراء، تقريرا دوريا عن نتائج الأعمال فى المحافظات المختلفة.
ويجوز أيضا أن يكون للمحافظ نائب أو أكثر يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمھورية ويشترط فيمن يُعين نائبا للمحافظ ذات الشروط الواجب توافرھا فيمن يُعين محافظا، ويؤدى اليمين القانونية أمام رئيس المجلس المحلى للمحافظة قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين المنصوص عليه فى ھذا القانون ويباشر نائب المحافظ أعماله تحت إشراف المحافظ وتوجيھه، ولا يجوز لنائب المحافظ أن يكون عضوا بمجلس النواب أو أى من المجالس المحلية إلا بعد تقديم استقالته، ويعامل نائب المحافظ معاملة نائب الوزير من حيث المرتب والمعاش.
وقال مقدم مشروع القانون عبدالحميد كمال، إن المحافظين فى بلادنا يلعبون دورا مؤثرا فى المحليات ونظرا لعدم وجود قانون خاص ينظم عمل المحافظين من ناحية شروط الوظيفة وصلاحيتها بالإضافة إلى عدم وجود دورة عمل محددة زمنية لعمل المحافظين، بما يؤكد وجود فراغ ونقص فى قانون ينظم عمل المحافظين رغم أهمية دورهم فى إدارة المحافظات.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved