عدم قبول الطعن على دستورية العقوبات حال تأسيس جماعة مناهضة للدولة

آخر تحديث: السبت 6 أغسطس 2022 - 4:33 م بتوقيت القاهرة

أ ش أ

قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم قبول الطعن على دستورية المادة (86 مكررًا) من قانون العقوبات والمتعلقة بالعقوبة المقررة بحق من يتولون قيادة أو ينضمون لجماعة تستهدف تعطيل أحكام الدستور وزعزعة استقرار البلاد والاعتداء على المواطنين وحرياتهم.

وقال نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني المستشار محمود غنيم - في بيان له - إن المحكمة استندت في قرارها إلى أن طلبات مقيمي الدعوى الموضوعية تدور حول إلغاء قرارات إدارية بعدم الإفراج عنهم إعمالاً لأثر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة (48) من قانون العقوبات، بادعاء تطابقه مع المادة (86 مكررًا) من القانون ذاته، التى عوقبوا بمقتضاها.

وأوضحت المحكمة أن حجية حكمها السابق تقتصر على النص المقضي بعدم دستوريته، ولا تمتد إلى نص المادة (86 مكررًا) من قانون العقوبات، وذلك بالنظر لاختلاف عناصر الركنين المادى والمعنوى فى كلتا الجريمتين والمغايرة فى جوهر المصلحة المحمية بنصيهما.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved