ننشر النص الكامل لمشروع «جواز استغناء المحاكم عن سماع الشهود»
آخر تحديث: السبت 7 مارس 2015 - 5:56 م بتوقيت القاهرة
محمد نابليون
قرر قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، تأجيل مراجعة القسم لمشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية فيما يخص عدم إلزام المحاكم بسماع الشهود لجلسة السبت المقبل.
وحصلت "الشروق" على النص الكامل للتعديل الخاص بالمادتين ( 277، 289 ) من قانون الإجراءات الجنائية ، والذي بموجبهما سيصبح من حق القاضي التغاضي عن سماع الشهود، سواء شهود الاثبات الذين تقدمهم النيابة أو شهود النفي الذين يقدمهم دفاع المتهمين.
ومنحت المادة 277 -وفقاً للتعديل الجديد- المحكمة وحدها الحق في طلب تكليف الشهود بالحضور، حيث كان النص القديم للمادة يمنح الخصوم ذلك الحق.
ويكون طلب تكليف الخصوم بالحضور بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال الضبط قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة، إﻻ في حالة التلبس بالجريمة فإنه يجوز تكليفهم بالحضور في أي وقت ولو شفهيا بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي.
ويجوز أن يحضر الشاهد في الجلسة بغير إعلان بناء على طلب الخصوم.
أما المادة 289 فقد منحت للمحكمة الحق في أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق اﻻبتدائي أو في محضر جمع اﻹستدﻻﻻت أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب، دون أخذ رأي المتهم والمدافع عنه، حيث كان النص القديم للمادة يشترط قبولهم لذلك.
وقالت وزارة العدل في معرض توضيحها لتلك التعديلات إن "الممارسة العملية بالمحاكم أثبتت سوء نية بعض المتهمين أو المدافعين عنهم في استغلال بعض الثغرات القانونية، ومنها ما جاء بنص المادتين المنشار إليهما، بشأن طلب سماع شهود أدلوا بأقوالهم بالتحقيقات مستغلين أن القانون أوقف أمر سماع الشهود بقبول المتهم أو المدافع عنه".
وأضافت في مذكرتها اﻹيضاحية أن "المحكمة في هذه الحالة تقف عاجزة – رغم وضوح الواقعة أمامها- عن الفصل في الدعوى تطبيقاً للقانون، الأمر الذي يستلزم إدخال بعض التعديلات على نص هاتين المادتين" مؤكدة أن "ذلك لا يمثل تعدياً على حق المتهم في الدفاع، باعتبار أن القاضي من حقه البحث عن الحقيقة أينما كانت وبالوسيلة التي يراها وصولاُ للقناعة التي تستقر في وجدانه دون فرض دليل معين عليه".
وأكدن الوزارة أن "المشرع ارتأى بناء على ذلك إسناد الامر كله فيما يتعلق باستدعاء الشهود أو سماعهم في يد المحكمة دون معقب عليها، باعتبارها هي التي تطبق مبدأ المحاكمة العادلة".
واختتمت الوزارة مذكرتها بأن "الغاية من هذه التعديلات هو الوصول إلى العدالة الناجزة بما لا يخل بحقوق الخصوم في الدعوى، وترك الحرية للقاضي الجنائي للوصول إلى قناعاته وفق الدليل الذي يراه".