صاحب دعوى إسقاط «مصرية تيران وصنافير»: سأتنازل أمام «المستأنف»

آخر تحديث: السبت 8 أبريل 2017 - 9:38 م بتوقيت القاهرة

كتب - محمد مجدى:

- شوقى السيد: إذا أقدم فرحات على هذه الخطوة سيعتبر الحكم «كأنه لم يكن»
قال المحامى أشرف فرحات، صاحب حكم الأمور المستعجلة، إنه سيتنازل عن الحكم الصادر لصالحه من محكمة الأمور المستعجلة، الأحد الماضي، بإسقاط حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي تنتقل بموجبها جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة.

وأضاف فرحات في تصريحات لـ "الشروق"، أن محكمة الأمور المستعجلة عدلت شكل طلبات الدعوى -التي أقامها أمام الأمور المستعجلة- من إسقاط مسببات حكم المحكمة الإدارية العليا -لأنه صادر من دائرة (الفحص) برئاسة المستشار أحمد الشاذلي وليس من دائرة الموضوع برئاسة المستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة-، إلى عدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا بشأن تيران وصنافير.

وتكشف الحيثيات التي حصلت "الشروق" نسخة منها أن المحكمة عدلت طلبات المدعي من "إسقاط مسببات حكم المحكمة الإدارية العليا رقم 74236 لسنة 72 قضائية الصادر من غرفة الفحص بمجلس الدولة" إلى الحكم بـ"عدم الإعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعويين 43709 و43866 لسنة 70 قضائية والمحكمة الإدارية العليا رقم 74236 لسنة 72 قضائية".

وأكد فرحات أنه سيُعلن المحاميين خالد علي وعلي أيوب لكي يتقدما باستئناف على الحكم الصادر بعدم الاعتداد بحكم الإدارية العليا، وبعدها سيتنازل أمام محكمة مستأنف الأمور المستعجلة عن الحكم الصادر بالدعوى، وينسحب من القضية.

وأبدى فرحات اعتراضه على تعديل المحكمة لشكل وطلبات الدعوى، وتصنيف الحكم كما لو كان يقر بسعودية "تيران وصنافير"، مضيفًا: "محكمة الامور المستعجلة شيدت حكمها على عدم الاعتداد بأحكام القضاء الإداري والإدارية العليا، ولكني كنت أقصد إسقاط مسببات حكم المحكمة الإدارية العليا وانتظار فصل المحكمة الدستورية العليا في منازعتي التنفيذ المنظورتين أمامها".

بينما قال المحامي الدكتور شوقي السيد، إن للمحكمة أن تكيف طلبات الدعوى وفق ما تراه وذلك بما لا يؤثر على رغبات صاحب الشأن (مقيم الدعوى)، مضيفاً أن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة ليس نهائياً وأمام الخصوم فرصة للاستئناف عليه وذلك يعطل خطوة هيئة قضايا الدولة ممثل الحكومة من التقدم بدعوى تنازع أحكام أمام المحكمة الدستورية العليا.

وتابع: "المحكمة الدستورية العليا لا تقبل الدعاوى التي تتعلق بتنازع الأحكام سوى بأحكام نهائية، وحكم الأمور المستعجلة ليس نهائياً في الوقت الذي أمام حكم نهائي وبات من المحكمة الإدارية العليا".

وأوضح أنه "إذا أقدم صاحب حكم الأمور المستعجلة (أشرف فرحات) على التنازل عن الدعوى والحكم أمام محكمة مستأنف الأمور المستعجلة يعتبر حكم الأمور المستعجلة الأخير كأن لم يكن".

وقالت مصادر قضائية بهيئة قضائية الدولة في تصريحات سابقة لـ"الشروق"، أن الهيئة بصدد إعداد مذكرة دعوى تنازع أحكام لرفعها أمام المحكمة الدستورية العليا، لتضاف بذلك إلى منازعتى التنفيذ رقمى 37 و49 لسنة 38 المحجوزتين لكتابة تقرير المفوضين وموضوعهما واحد هو أن حكم القضاء الإدارى ببطلان التنازل عن الجزيرتين يقف عقبة فى تنفيذ مبادئ تضمنتها أحكام سابقة للمحكمة الدستورية تؤكد عدم جواز الرقابة القضائية على أعمال السيادة، وتعتبر العلاقات بالدول الأخرى ضمن أعمال السيادة التى لا يجوز تداولها فى ساحات القضاء.

 

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2025 ShoroukNews. All rights reserved