جدل حول قانون الاختصاصات الجديدة للمحكمة الدستورية.. مستقبل وطن يؤيد والحكومة: يحافظ على الأمن القومي

آخر تحديث: الإثنين 7 يونيو 2021 - 4:58 م بتوقيت القاهرة

أحمد عويس

شهد اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي، بشأن الاختصاصات الجديدة للمحكمة الدستورية العليا، مطالبات بضرورة عرض رؤية المحكمة الدستورية بشأن هذه الاختصاصات كون ذلك حق أصيل للمجلس وفق الدستور، وعدم قصر الأمر بما أوردته الحكومة بأنه تم استطلاع رأي المحكمة من جانبها.

ورأى النائب علي بدر، أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، الموفقة على مشروع القانون؛ خاصة أن الحكومة استطلعت رأي المحكمة، وأثبتت ذلك في المضبطة.

وأكد أنه على الجميع أن يعمل من أجل الصالح العام، ونحن مع الحكومة من أجل المصلحة العليا، ونتكامل سويا.

فيما رأى النواب ضرورة أن يكون استطلاع رأي المحكمة الدستورية من جانب اللجنة وعدم قصر الأمر على الحكومة، حيث قال النائب أحمد الشرقاوي أن المادة 191 ألزمت المشرع أن يأخذ رأى المحكمة الدستورية في نقاش يخصها، موضحا أنه على المجلس أن يرسل للمحكمة الدستورية وأن يأخذ رأيها قبل مناقشة مشروع القانون بشكل كامل.

من ناحيته، قال سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن الكثير من الأمور في القانون المعروض غير واضحة، طبقا للمادة 192، حيث أنها تخص الأحكام الموجودة بمصر، وتوجد اتفاقيات دولية.

وتسائل:" هل بهذا التعديل ننعزل عن العالم ونرفض كل الأحكام الدولية؟ "، مطالبا طالب بتفسير للتعديل المقترح لاختصاصات المحكمة الدستورية، خاصة أن مصر خسرت فوق ال90 بالمئة من قضايا التحكيم الدولي.

النائب رضا غازي، أوضح بأنه يوجد قرارات دولية ملزمة للدولة، فكيف ترفض المحكمة الدستورية قرارات دولية؟، مطالبا بتوضيح التعديل المقدم من الحكومة.

وقال النائب هشام هلال، إن المقترح المقدم من الحكومة طرح عدة استفسارات أهمها: هل درست الحكومة الآثار السلبية والايجابية لهذا التعديل، وما موقف الاتفاقيات الدولية من هذا التعديل.

وقال النائب عاطف مغاوري: "واضح إن الأمر يتعلق بمكانة مصر الدولية وعلاقتها بالدول الأخرى".

وعقب النائب علي بدر، بأن القانون تم عرضه على المحكمة الدستورية، وهذا وارد في صدر مقترح القانون وكتب فيه بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية، واعترض ضياء داوود، موضحا أن هذه ديباجة، لكن بدر رد قائلا: "ليست ديباجة"، ولكن موافقة فعلية، وأكد أن اللجنة التشريعية أرسلت بالفعل للمحكمة الدستورية لأخذ رأيها.

ورد ممثل الحكومة، وقال إن بعض الايضاحات قد تسهم بتوضيح بعض الأمر، مؤكدا على أن الطبيعي أخذ رأي المحكمة الدستورية، طبقا للدستور، وأكد أن في كل الأحوال من حق الحكومة أن تأخذ رأي كافة الجهات فيما يخص بتعديل القوانين الخاصة بها.

وقال أحمد الضبع مستشار وزير شئون المجالس النيابية، إن الالتزام الدستورى يؤكد أنه للجهة المراد تعديل قانون يخصها لها حق الرد أو لا، واتفق معه ضياء الدين داوود في هذا، وأكد أنه في حال إقرار القانون يلزم به الجهة طبقا لأحكام المحكمة الدستورية.

وقال ممثل الحكومة إن الحكومة ترى وجود خلل في الأمن الاقتصادي والأمن القومي، ومن ثم رأت أهمية هذا القانون بالتعديل المستند على المادة 192 من الدستور، حيث فوض المشرع لأن تضيف المحكمة الدستورية اختصاصات لها، ومن ثم أفسحت المجال للنواب أو الوزراء والعدل، ولرئيس الوزراء أن يتقدم المحكمة الدستورية العليا ويخاصم جميع الأطراف بإعلانهم عدم الاعتراف بحكم التحكيم الدولي بقرارات مخالفة للدستور المصري ويضر الأمن القومي المصري.

وفي النهاية قال المستشار ابرهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية إن اللجنة قررت تأجيل مناقشة مشروع القانون لحين ورود رد المحكمة الدستورية.

ويستهدف التعديل بأن تسند للمحكمة الدستورية العليا الرقابة القضائية على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة المصرية، ويتيح لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية بعدم الاعتداد بمثل هذه القرارات وبالالتزامات المترتبة على تنفيذها على أن يختصم الطلب كل ذي شأن ويرفق به صورة مبلغه بالقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به وترجمة معتمدة له، ويبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعي بمخالفته ووجه المخالفة وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعه نظر للأهمية البالغة لمثل هذه الطلبات.

وتضمن مشروع القانون بمادته الأولى بأن تضاف مادتان جديدتان إلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 برقمي 37 مكرر و33 مكرر نصمها المدة 37 مكرر "تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة".

وتضمن أيضا المادة 33 مكرر بأنه "لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الإعتداد بالقرارات والأحكام المشار إليها في المادة 37 مكرر أو الالتزامات المترتبة على تنفيذها، ويختصم في الطلب كل ذي شأن ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به وترجمة معتمدة له، ويجب أن ييبن في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعي بمخالفته ووجه المخالفة وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعه، فيما تعلقت المادة الثانية بالنشر".

المذكرة الإيضاحية تتضمن بأن المادة 185 من الدستور تنص على أن تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، كما تنص المادة 191 من الدستور بأن المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، ويجوز فى حالة الضرورة انعقادها في أي مكان آخر داخل البلاد، بموافقة الجمعية العامة للمحكمة، ويكون لها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقمًا واحدًا، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شئونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بشئون المحكمة.

تضمنت أيضا بأن المادة 192 من الدستور بأن تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائى، والفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقرارات الصادرة منها. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.

كما تضمنت بأن يستفاد مما تقدم بأن المشرع الدستوري فوض المشرع فى تعيين الاختصاصات الأخري للمحكمة الدستورية بخلاف ما ذكره نصا بالدستور، وإزاء خلو الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسمة 1979 من نص يتيح للمحكمة النظر فى أي قرارات أي من القرارات الدولية التى يمكن أن تؤثر علي الأمن القومي المصري فقد رؤي إضافة نص للقانون المذكور تسند للمحكمة الدستورية العليا الرقابة القضائية على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة المصرية.

ويتيح لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية بعدم الإعتداد بمثل هذه القرارات وبالإلتزامات المترتبة على تنفيذها علي أن يختصم الطلب كل ذي شأن ويرفق به صورة مبلغه القرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به وترجمة معتمدة له ويبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعي بمخالفته ووجه المخالفة وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة نظرا للأهمية البالغة لمثل هذه الطلبات.

ويهدف هذا التعديل إلي إتاحة المجال أمام الدولة للتعامل الإيجابي وفقا للمصالح الوطنية وفي إطار من الدستور والقانون مع أي من القرارات الدولية التي تؤثر على أمنها القومي.

وشهدت المناقشات تأكيد النائب علي بدر، أمين سر لجنة الشئون التشريعية والدستورية عن حزب مستقبل وطن موافقته على مشروع القانون، مؤكدا على أن الحكومة حصلت على رأي المحكمة الدستورية فى هذا الأمر، ومن ثم فالجميع متوافق من أجل المصلحة العامة، وذلك ردا على ما شهدته المناقشات من مطالبات بضرورة العمل على أخذ رأي المحكمة الدستورية فى هذه التعديلات كون ذلك اختصاص أصيل لمجلس النواب وفق الدستور بأن تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، حيث توافق الأعضاء اللجنة على ضرورة أن يعرض الأمر علي المحكمة الدستورية أولا كون ذلك اختصاص أصيل لمجلس النواب في طلب الرأي، وهو الأمر الذي دعا اللجنة لتأجيل نظر القانون لحين ورود رأي المحكمة الدستورية.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved